مادةmadda
مرسوم رقم 2.70.651

مرسوم رقم 2.70.651 بتاريخ 8 ذي الحجة 1390 (4 يبراير 1971( بإحداث المدرسة الملكية الغابوية بسلا

مرسوم بإحداث المدرسة الملكية الغابوية بسلا

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 1186.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 ذي الحجة 1386 )9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 814.68 الصادر في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968) بتحديد شروط تكوين وتعيين المساعدين التقنيين بالإدارات العمومية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 )16 دجنبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تعليم أو دروسا لاستكمال الخبرة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

نرسم ما يلي:

فهرس النص · 22 مادة

الفصل 1

تحدث بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مدرسة ملكية غابوية بسلا تهدف إلى تكوين أعوان تقنيين ومساعدين تقنيين في المياه والغابات.

الفصل 2

تشتمل المدرسة على قسمين:

  1. –قسم المساعدين التقنيين؛
  2. –قسم الأعوان التقنيين.

الفصل 3

يسير المدرسة مدير يعين بمقرر لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تكون له على الأقل درجة مهندس للتطبيق وينتمي لإدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي.

الفصل 4

يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

الفصل 5

يتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتي:

  1. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –مدير إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي؛
  3. –مدير التعليم الفلاحي؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات؛
  5. –مدير محطة الأبحاث والتجارب الغابوية؛
  6. –مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛
  7. –مدير المدرسة الملكية الغابوية بسلا.

ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف إليه كل شخص مؤهل يعينه رئيس هذا المجلس نظرا لمعلوماته العلمية أو التقنية.

الفصل 6

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل التي لها علاقة بتسيير المدرسة.

ويبدي رأيه في جميع التغييرات الواجب إدخالها على توجيه المدرسة وبرنامج الدروس قصد التوفيق بين المؤسسة والحاجيات الحقيقية للقطاع الغابوي.

ويجتمع باستدعاء من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.

الفصل 7

يتألف المجلس الداخلي ممن يأتي:

  1. –مدير المدرسة بصفة رئيس؛
  2. –الأساتذة؛
  3. –المرشدون.

الفصل 8

يضع المجلس الداخلي النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي للمصادقة عليه.

ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم الطلبة.

ويحدد الترتيب في نهاية السنة ولائحة الطلبة المقبولين للانتقال إلى السنة الثانية أو لنيل شهادة نهاية الدروس.

ويجتمع في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك ويضيف إليه بهذه المناسبة طالبين من كلا القسمين يكلفان بتمثيل رفقائهم وينتخب ممثلو الطلبة على انفراد في بداية كل سنة دراسية من طرف مجموع طلبة كل قسم.

الفصل 9

يتألف موظفو المدرسة ممن يأتي:

  1. –هيئة لرجال التعليم: تعمل خلال مدة الدروس بكاملها أو في حصص معينة؛
  2. –موظفون تقنيون وإداريون؛
  3. –موظفون للخدمة.

الفصل 10

يختار رجال التعليم من بين الموظفين التقنيين بإدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي، ويمكن الاستعانة بأشخاص خارجين عن هذه الإدارة.

وتحدد مرتبات أعضاء الهيئة التعليمية ولجان الامتحان ولجان الحراسة طبقا للنظام المعمول به.

الفصل 11

يحدد برنامج وتنظيم التعليم بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 12

تحدد مدة الدروس في:

  1. –سنتين بخصوص قسم المساعدين التقنيين؛
  2. –سنة واحدة على الأقل وسنتين على الأكثر بخصوص قسم الأعوان التقنيين.

الفصل 13

يتم القبول في قسم المساعدين التقنيين بناء على الشهادات أو على إثر مباراة طبق الشروط الآتية:

  1. أ)بناء على الشهادات:

من بين المرشحين المتوفرين على شهادة التقني الفلاحي للتعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.

  1. ب)على إثر مباراة:

تفتح في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة والذين تابعوا دراستهم إلى نهاية السنة السادسة من التعليم الثانوي في الليسيات والثانويات (شعب الرياضيات أو العلوم التجريبية أو التقنية(.

الفصل 14

يستمر العمل بصفة انتقالية وإلى غاية 31 دجنبر 1972 بمقتضيات المرسوم الملكي رقم 814.68 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968(.

الفصل 15

يتم القبول في قسم الأعوان التقنيين على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة والمثبتين توفرهم على ديبلوم أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس السلك الأول بالتعليم الثانوي.

الفصل 16

يمكن أن تقبل المدرسة في حدود المقاعد المتوفرة المرشحين الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطابقة وتقدمهم حكومتهم عملا بالأوفاق والاتفاقيات المبرمة بين هذه البلدان والمغرب .

الفصل 17

تختتم الدروس بشهادة تتضمن وجوبا بيان القسم المتخرج منه.

ويعين حاملو شهادة المساعد التقني طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 20 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

ويعين حاملو شهادة العون التقني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 28 من المرسوم الملكي رقم 1195.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

الفصل 18

نظام المدرسة نظام داخلي، ويمكن أن تمنح ترخيصات بالمخالفة بصفة استثنائية من طرف مدير إدارة المياه والغابات والمحافظة على الأراضي.

الفصل 19

يساهم الطلبة الداخليون في صوائر القسم الداخلي.

ويحدد مقدار مساهمتهم بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ويطبق وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

الفصل 20

يجب على الطلبة أن يدفعوا في بداية كل سنة دراسية إلى المصلحة الاقتصادية بالمدرسة مبلغ ضمان يمكن إرجاعه في نهاية المدة الدراسية ويعد لتغطية الإتلافات التي قد يتسببون فيها.

ويحدد مبلغ الضمان المذكور في النظام الداخلي للمؤسسة.

الفصل 21

إن الطلبة الذين يوقعون عند دخولهم إلى المدرسة على التزام بالعمل في الإدارة مدة ثماني سنة بعد انتهاء دروسهم يتقاضون أجورا طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957(.

الفصل 22

يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ مرسومنا هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1968.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1390 (4 يبراير 1971).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.