القسم الاول: مؤسسات التعليمالفصل I.
الفصل 2
من مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
ف 1يجب أن يشفع طلب الرخصة المحرر في ورق عادي بالأوراق الآتية:
ف 2I- نسخة من عقد الولادة ؛
- 2-ثلاث صور للتعريف؛
- 3 -نسخة عدد 3 من سجل السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 4-الأوراق المثبتة لملكية السيارات المستعملة مع الاستناد الى وثائق التأمين التي تتعلق بها؛
- 5-لائحة أسماء المدربين مع بيان تاريخ تسليم شهادة الكفاءة المهنية.
ف 3وإذا كان الأمر يتعلق بشركة، نظير من الانظمة الأساسية ونسخة من المقرر المعين بموجبه ممثلها القانوني.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma
الفصل I.
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2يجب أن يشفع طلب الرخصة المحرر في ورق عادي بالأوراق الآتية:
- الفصل 3لا يمكن ولن يمكن الاتجار في الرخصة التي تعتبر خاصة بصاحبها. وإذا كان الامر يتعلق بشركة فإنها تسلم بصفة شخصية الى الممثل القانوني للشركة المذكورة.
- الفصل 4يقرر وزير الاشغال العمومية والمواصلات سحب الرخصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية:
- الفصل 5يصدر وزير الاشغال العمومية والمواصلات قرارا يحدد فيه الضمانات الدنيا المطلوب توفرها في المؤسسة وفي الادوات المستعملة.