مادةmadda
FR
القسم الاول: مؤسسات التعليمالفصل I.

الفصل 2

من مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك

صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999

ف 1يجب أن يشفع طلب الرخصة المحرر في ورق عادي بالأوراق الآتية:

ف 2I- نسخة من عقد الولادة ؛

  1. 2-ثلاث صور للتعريف؛
  2. 3 -نسخة عدد 3 من سجل السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
  3. 4-الأوراق المثبتة لملكية السيارات المستعملة مع الاستناد الى وثائق التأمين التي تتعلق بها؛
  4. 5-لائحة أسماء المدربين مع بيان تاريخ تسليم شهادة الكفاءة المهنية.

ف 3وإذا كان الأمر يتعلق بشركة، نظير من الانظمة الأساسية ونسخة من المقرر المعين بموجبه ممثلها القانوني.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma

الفصل I.

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2يجب أن يشفع طلب الرخصة المحرر في ورق عادي بالأوراق الآتية:
  2. الفصل 3لا يمكن ولن يمكن الاتجار في الرخصة التي تعتبر خاصة بصاحبها. وإذا كان الامر يتعلق بشركة فإنها تسلم بصفة شخصية الى الممثل القانوني للشركة المذكورة.
  3. الفصل 4يقرر وزير الاشغال العمومية والمواصلات سحب الرخصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية:
  4. الفصل 5يصدر وزير الاشغال العمومية والمواصلات قرارا يحدد فيه الضمانات الدنيا المطلوب توفرها في المؤسسة وفي الادوات المستعملة.
فهرس النص كاملا · 16 مادة