مرسوم رقم 2.72.274 بتاريخ 30 محرم 1393 (6 مارس 1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
مرسوم بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.95.806 صادر في 18 من رمضان 1419 (6 يناير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419(21 يناير 1999)، ص 232 ؛
- المرسوم رقم 2.73.476 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3202 بتاريخ 18 صفر 1394 (13 مارس 1974)، ص 423.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 الصادر في 24 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) يتعلق بتعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
وبعد دراسة المشروع في مجلس الوزراء بتاريخ 21 رمضان 1392 )30 أكتوبر 1972(.
يرسم ما يلي:
ان رخصة فتح أو استغلال مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون يسلمها وزير الاشغال العمومية والمواصلات بعد استشارة اللجنة الاستشارية المحدثة في الفصل 12 بعده.
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 2
يجب أن يشفع طلب الرخصة المحرر في ورق عادي بالأوراق الآتية:
I- نسخة من عقد الولادة ؛
- 2-ثلاث صور للتعريف؛
- 3 -نسخة عدد 3 من سجل السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 4-الأوراق المثبتة لملكية السيارات المستعملة مع الاستناد الى وثائق التأمين التي تتعلق بها؛
- 5-لائحة أسماء المدربين مع بيان تاريخ تسليم شهادة الكفاءة المهنية.
وإذا كان الأمر يتعلق بشركة، نظير من الانظمة الأساسية ونسخة من المقرر المعين بموجبه ممثلها القانوني.
الفصل 3
لا يمكن ولن يمكن الاتجار في الرخصة التي تعتبر خاصة بصاحبها. وإذا كان الامر يتعلق بشركة فإنها تسلم بصفة شخصية الى الممثل القانوني للشركة المذكورة.
ويتوقف تسليم الرخصة على نتائج البحث الإداري الذي يهدف الى التأكد مما إذا كان الطالب متوفرا على الشروط المقررة في هذا المرسوم وفي القرار الصادر بتطبيقه.
الفصل 4
يقرر وزير الاشغال العمومية والمواصلات سحب الرخصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية:
- أ)إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على أحد الشروط المقررة في هذا المرسوم وفي القرار الصادر بتطبيقه؛
- ب)إذا صدرت عليه عقوبة طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.
الفصل 5
يصدر وزير الاشغال العمومية والمواصلات قرارا يحدد فيه الضمانات الدنيا المطلوب توفرها في المؤسسة وفي الادوات المستعملة.
الفصل 6
لا يجوز لأي كان أن يمارس نشاط مدرب في مؤسسة لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك إن لم يكن متوفرا على شهادة الكفاءة المهنية المتعلقة بصنف أو بأصناف السيارات التي ينوي تعليم سياقتها، مسلمة من لدن وزارة النقل والملاحة التجارية.
الفصل 7
ان شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك تسلم للمرشحين المتوفرين على الشروط المبينة في الفصل 9 والناجحين في اختبارات الامتحان المهني المحدد بعده.
الفصل 8
يشتمل امتحان الكفاءة المهنية والتربوية على الاختبارات الآتية:
I- اختبار کتابي حول المعرفة الدقيقة لأنظمة السير )رقم التضعيف : I) ؛
2 -اختبار عملي حول المبادئ الأولية للصيانة واصلاح العطب يتناول على الخصوص جهاز حرق الوقود والانارة واجهزة النقل والتحويل )رقم التضعيف : I) ؛
- 3 -اختبار عملي يتناول فعالية وجدوى التعليم الملقن في درس تام )المدة الدنيا: 30 دقيقة، رقم التضعيف: 2).
وتمنح عن كل اختبار نقطة على 20.
ولا يمكن الاعلان عن كفاءة أي كان إذا كان مجموع النقط المحصل عليها يقل عن 44 أو إذا كانت النقطة الممنوحة عن الاختبار في فعالية وجدوى التعليم تقل عن 12.
الفصل 9
لا يمكن أن يسجل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني إلا المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
I- أن يبلغوا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل في تاريخ الامتحان ؛
- 2 -ان لا يكون صدر عليهم حكم بالإدانة:
- أ)من أجل جريمة؛
- ب)من أجل جنحة سرقة أو اخفاء سرقة أو نصب أو خيانة أمانة؛
- ج)من أجل جنحة التزوير في بعض الوثائق الادارية أو الشهادات؛
- د)من أجل الرشوة أو استغلال النفوذ؛
هـ) من أجل القتل أو الجرح العمد؛
- و)من أجل انتهاك الاخلاق أو القوادة أو تحريض الشباب على الفجور أو البغاء؛
- ز)من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالأسلحة والمتفجرات باستثناء التأخير في تقديم طلب تجديد رخصة لحمل السلاح أو التوفر عليه؛
- ح)من أجل سياقة سيارة في حالة سكر أو تحت تأثير المشروبات الكحولية ومن أجل جنحة الفرار ورفض الامتثال والقاء مواد قد تضر بسلامة الغير أو تعوق السير في الطريق العمومية وسياقة سيارة غير متوفرة على صفائح التسجيل أو متوفرة على صفائح مزورة والسياقة دون رخصة السياقة أو السياقة مخالفة لتدبير يتعلق بتوقيف أو سحب رخصة السياقة؛
- ط)من أجل الاتجار في المخدرات او استعمالها؛
- 3 -أن يكونوا متوفرين على رخصة لسياقة جميع أصناف السيارات بالنسبة للمرشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتربوية الخاصة بجميع الأصناف أو على رخصة للسياقة من النوع B بالنسبة للمرشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتربوية الخاصة بسيارات النقل التي تضم بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد كحد أقصى أو سيارات نقل السلع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به مع الحمولة 3.500 كلغ.
- 4 -ان تكون لهم قدرة بدنية تتلاءم وتعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
- 5-أ) أن يكونوا حاصلين على شهادة التقني في ميكانيك السيارات أو الميكانيك الفلاحية أو هما معا أو شهادة تقني مدرب لسياقة السيارات، المسلمة من لدن مؤسسات التكوين المهني أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها.
- ب)بصفة انتقالية ولمدة قصوى مدتها سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، المرشحون الذين أثبتوا توفرهم على خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة في هذا المجال ونجحوا في اختبارات الكفاءة المهنية.
الفصل 10
يمكن أن تسحب شهادة الكفاءة المهنية بصفة نهائية أو موقتة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 12 إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على الشروط المقررة في الفقرتين 3 و 4 من الفصل 9 أو إذا ثبت عليه الغش في الامتحان أو ارتكاب اخطاء مهنية مثبتة بصفة قانونية.
وتسحب الشهادة وجوبا طبق نفس الشروط إذا صدر على المستفيد منها أحد الاحكام النهائية المبينة في الفقرة 2 من الفصل 9.
ولا يقرر السحب الا بعد أن يطلب من المعني بالأمر بصفة قانونية الحضور أمام اللجنة.
ويجب على سلطات الشرطة أو الدرك المختصة أن تخبر مصالح وزارة الاشغال العمومية المعنية بالأمر بالأفعال المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 9 التي يمكن أن يتعرض لها المدربون بمؤسسات تعليم سياقة السيارات وذلك بمجرد الاطلاع عليها.
الفصل 11
تحدد بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات شروط ايداع وبحث طلبات الترشيح وتسليم شهادة الكفاءة المهنية وتنظيم الامتحانات وتأليف لجنة الامتحان ومسطرة سحب شهادات الكفاءة وسحب الرخصة الادارية.
الفصل 12
تحدث بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات لجنة استشارية يعتبر رأيها اجباريا: لمنح وسحب رخص مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
لسحب شهادات الكفاءة.
الفصل 13
تتألف اللجنة الاستشارية من:
رئيس مصلحة النقل عبر الطرق بوزارة الاشغال العمومية بصفة رئيس؛
المدير العام للأمن الوطني أو ممثله؛
قائد الدرك الملكي أو ممثله؛
ممثل لهيئات المراقبة التقنية يعينه وزير الاشغال العمومية؛
أربعة ممثلين للمهنة بنسبة ممثلين اثنين للمؤاجرين وممثلين اثنين للمأجورين يعينهم وزير الاشغال العمومية باقتراح من الجمعيات المهنية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الفصل 14
يحدد تنظيم اللجنة الاستشارية وتسييرها بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 15
يتعين على المستغلين الحاليين أن يصرحوا بمؤسسات استغلالهم الى مصلحة النقل عبر الطرق بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الفصل 16
منسوخة
(نسخ).
الفصل 17
يسند الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 محرم 1393 (6 مارس 1973).
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الاشغال العمومية والمواصلات، الامضاء: صالح المزيلي.