القسم الثاني: تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.
الفصل 9
من مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
ف 1لا يمكن أن يسجل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني إلا المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
ف 2I- أن يبلغوا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل في تاريخ الامتحان ؛
- 2 -ان لا يكون صدر عليهم حكم بالإدانة:
- أ)من أجل جريمة؛
- ب)من أجل جنحة سرقة أو اخفاء سرقة أو نصب أو خيانة أمانة؛
- ج)من أجل جنحة التزوير في بعض الوثائق الادارية أو الشهادات؛
- د)من أجل الرشوة أو استغلال النفوذ؛
ف 3هـ) من أجل القتل أو الجرح العمد؛
- و)من أجل انتهاك الاخلاق أو القوادة أو تحريض الشباب على الفجور أو البغاء؛
- ز)من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالأسلحة والمتفجرات باستثناء التأخير في تقديم طلب تجديد رخصة لحمل السلاح أو التوفر عليه؛
- ح)من أجل سياقة سيارة في حالة سكر أو تحت تأثير المشروبات الكحولية ومن أجل جنحة الفرار ورفض الامتثال والقاء مواد قد تضر بسلامة الغير أو تعوق السير في الطريق العمومية وسياقة سيارة غير متوفرة على صفائح التسجيل أو متوفرة على صفائح مزورة والسياقة دون رخصة السياقة أو السياقة مخالفة لتدبير يتعلق بتوقيف أو سحب رخصة السياقة؛
- ط)من أجل الاتجار في المخدرات او استعمالها؛
- 3 -أن يكونوا متوفرين على رخصة لسياقة جميع أصناف السيارات بالنسبة للمرشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتربوية الخاصة بجميع الأصناف أو على رخصة للسياقة من النوع B بالنسبة للمرشحين لنيل شهادة الكفاءة المهنية والتربوية الخاصة بسيارات النقل التي تضم بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد كحد أقصى أو سيارات نقل السلع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به مع الحمولة 3.500 كلغ.
- 4 -ان تكون لهم قدرة بدنية تتلاءم وتعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
- 5-أ) أن يكونوا حاصلين على شهادة التقني في ميكانيك السيارات أو الميكانيك الفلاحية أو هما معا أو شهادة تقني مدرب لسياقة السيارات، المسلمة من لدن مؤسسات التكوين المهني أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها.
- ب)بصفة انتقالية ولمدة قصوى مدتها سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، المرشحون الذين أثبتوا توفرهم على خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة في هذا المجال ونجحوا في اختبارات الكفاءة المهنية.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma
القسم الثاني: تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.
الفصل 6 – الفصل 11- الفصل 6لا يجوز لأي كان أن يمارس نشاط مدرب في مؤسسة لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك إن لم يكن متوفرا على شهادة الكفاءة المهنية المتعلقة بصنف أو بأصناف السيارات التي ين
- الفصل 7ان شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك تسلم للمرشحين المتوفرين على الشروط المبينة في الفصل 9 والناجحين في اختبارات الامتحان المهني ا
- الفصل 8يشتمل امتحان الكفاءة المهنية والتربوية على الاختبارات الآتية:
- الفصل 9لا يمكن أن يسجل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني إلا المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
- الفصل 10يمكن أن تسحب شهادة الكفاءة المهنية بصفة نهائية أو موقتة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 12 إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على الشروط المقررة في الفقر
- الفصل 11تحدد بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات شروط ايداع وبحث طلبات الترشيح وتسليم شهادة الكفاءة المهنية وتنظيم الامتحانات وتأليف لجنة الامتحان ومسطرة سحب شهادات