مادة madda
FR
القسم الثاني: تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

الفصل 10

من مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك

صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999

ف 1يمكن أن تسحب شهادة الكفاءة المهنية بصفة نهائية أو موقتة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 12 إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على الشروط المقررة في الفقرتين 3 و 4 من الفصل 9 أو إذا ثبت عليه الغش في الامتحان أو ارتكاب اخطاء مهنية مثبتة بصفة قانونية.

ف 2وتسحب الشهادة وجوبا طبق نفس الشروط إذا صدر على المستفيد منها أحد الاحكام النهائية المبينة في الفقرة 2 من الفصل 9.

ف 3ولا يقرر السحب الا بعد أن يطلب من المعني بالأمر بصفة قانونية الحضور أمام اللجنة.

ف 4ويجب على سلطات الشرطة أو الدرك المختصة أن تخبر مصالح وزارة الاشغال العمومية المعنية بالأمر بالأفعال المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 9 التي يمكن أن يتعرض لها المدربون بمؤسسات تعليم سياقة السيارات وذلك بمجرد الاطلاع عليها.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

الفصل 6 – الفصل 11
  1. الفصل 6لا يجوز لأي كان أن يمارس نشاط مدرب في مؤسسة لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك إن لم يكن متوفرا على شهادة الكفاءة المهنية المتعلقة بصنف أو بأصناف السيارات التي ين
  2. الفصل 7ان شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك تسلم للمرشحين المتوفرين على الشروط المبينة في الفصل 9 والناجحين في اختبارات الامتحان المهني ا
  3. الفصل 8يشتمل امتحان الكفاءة المهنية والتربوية على الاختبارات الآتية:
  4. الفصل 9لا يمكن أن يسجل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني إلا المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الآتية:
  5. الفصل 10يمكن أن تسحب شهادة الكفاءة المهنية بصفة نهائية أو موقتة بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 12 إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على الشروط المقررة في الفقر
  6. الفصل 11تحدد بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات شروط ايداع وبحث طلبات الترشيح وتسليم شهادة الكفاءة المهنية وتنظيم الامتحانات وتأليف لجنة الامتحان ومسطرة سحب شهادات
فهرس النص كاملا · 16 مادة