القسم الاول: مؤسسات التعليمالفصل I.
الفصل 4
من مرسوم رقم 2.72.274 بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
يقرر وزير الاشغال العمومية والمواصلات سحب الرخصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية:
- أ)إذا لم يبق المستفيد منها متوفرا على أحد الشروط المقررة في هذا المرسوم وفي القرار الصادر بتطبيقه؛
- ب)إذا صدرت عليه عقوبة طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.72.274 — madda.ma
الفصل I.
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2يجب أن يشفع طلب الرخصة المحرر في ورق عادي بالأوراق الآتية:
- الفصل 3لا يمكن ولن يمكن الاتجار في الرخصة التي تعتبر خاصة بصاحبها. وإذا كان الامر يتعلق بشركة فإنها تسلم بصفة شخصية الى الممثل القانوني للشركة المذكورة.
- الفصل 4يقرر وزير الاشغال العمومية والمواصلات سحب الرخصة بعد استشارة اللجنة الاستشارية:
- الفصل 5يصدر وزير الاشغال العمومية والمواصلات قرارا يحدد فيه الضمانات الدنيا المطلوب توفرها في المؤسسة وفي الادوات المستعملة.