مرسوم تطبق بموجبه في الجهة الشمالية الغربية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.498 بمثابة قانون ويحدد به مقر المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالجهة الشمالية الغربية (رقم 2.73.621)
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث الجهات؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.498 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء» ولاسيما الفصل الأول منه؛
وباقتراح من وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية بعد استشارة وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 ربيع الأول 1394 (4 أبريل 1974)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
تطبق في الجهة الشمالية الغربية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.498 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون تحدث بموجبه في كل جهة مؤسسة جهوية للتجهيز والبناء.
ويكون مقر المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالجهة الشمالية الغربية في مدينة الرباط.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية.
وحرر بالرباط في 13 جمادى الأولى 1394 (4 يونيه 1974).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، الإمضاء: الحسن الزموري.