مرسوم رقم 2.75.295 باحداث مكتب للمحافظة في المحافظات على الاملاك العقارية ببني ملال والدار البيضاء الشرقية والدار البيضاء الغربية وفاس ومكناس ووجدة والرباط وطنجة
مرسوم باحداث مكتب للمحافظة في المحافظات على الاملاك العقارية ببني ملال والدار البيضاء الشرقية والدار البيضاء الغربية وفاس ومكناس ووجدة والرباط وطنجة
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بناء على القرار الصادر في 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره ولاسيما الفصل 18 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.64.134 الصادر في 21 ربيع الأول 1384 (31 يوليوز 1964) باعادة تنظيم دوائر نفوذ المحافظات على الاملاك العقارية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.72.406 المؤرخ في 4 شوال 1392 (11 نونبر 1972)؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يحدث مكتب للمحافظة في المحافظات على الاملاك العقارية ببني ملال والدار البيضاء الشرقية والدار البيضاء الغربية وفاس ومكناس ووجدة والرباط وطنجة عن طريق تقسيمها.
الفصل الثاني
يسير هذا المكتب تحت مسؤولية محافظ أو محافظ مساعد على الاملاك العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) .
الفصل الثالث
يسند إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الثانية 1395 (17 يونيه 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: صالح المزيلي.