نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975( بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة1.
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 30 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
ان مجلس المؤسسة الجامعية الذي يعمل في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة يجتمع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.75.102 المشار اليه أعلاه الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون.
ويتألف من الاعضاء المنصوص عليهم في الفصل 28 من الظهير الشريف المذكور باستثناء الاعضاء الطلبة الذين تعرض عليه حالتهم للنظر فيها.
الفصل الثاني
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث بعده الطلبة الذين لا يمتثلون المبادىء الجارية على الجامعة أو لا يحترمون داخل الجامعة الاشخاص والامتعة أو يخالفون نظام الانضباط في المؤسسة الجامعية.
الفصل الثالث
ان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:
- 1-الانذار؛
- 2-التوبيخ؛
3-الاقصاء المؤقت عن أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا مع المشاركة في الامتحانات لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما؛
4-الاقصاء عن المؤسسة الجامعية لمدة تفوق خمسة عشر يوما مع الغاء منحة الدروس عند الاقتضاء خلال المدة المقصودة والمنع أو عدمه من المشاركة في الامتحانات؛
5-الاقصاء مدى الحياة عن الجامعة المعنية بالامر ويصدر رئيس المؤسسة الجامعية المعنية بالامر العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بينما يصدر رئيس الجامعة المعنية بالامر العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة.
الفصل الرابع
يلغى المرسوم رقم 2.59.1074 الصادر في 22 ربيع الأول 1379 (25 شتنبر 1959) بتحديد كيفيات تسيير مجلس جامعة الرباط واختصاصاته.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالى، الامضاء: عبد اللطيف بن عبد الجليل.