يسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.75.664 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.664 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان مجلس المؤسسة الجامعية الذي يعمل في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة يجتمع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم
- الفصل الثانييتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث بعده الطلبة الذين لا يمتثلون المبادىء الجارية على الجامعة أو لا يحترمون داخل الجامعة الاشخاص والامتعة أو يخالفون نظ
- الفصل الثالثان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:
- الفصل الرابعيلغى المرسوم رقم 2.59.1074 الصادر في 22 ربيع الأول 1379 (25 شتنبر 1959) بتحديد كيفيات تسيير مجلس جامعة الرباط واختصاصاته.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.