مادة madda
FR

ف 1ان مجلس المؤسسة الجامعية الذي يعمل في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة يجتمع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.75.102 المشار اليه أعلاه الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون.

ف 2ويتألف من الاعضاء المنصوص عليهم في الفصل 28 من الظهير الشريف المذكور باستثناء الاعضاء الطلبة الذين تعرض عليه حالتهم للنظر فيها.

طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.75.664 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.75.664 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاولان مجلس المؤسسة الجامعية الذي يعمل في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة يجتمع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم
  2. الفصل الثانييتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث بعده الطلبة الذين لا يمتثلون المبادىء الجارية على الجامعة أو لا يحترمون داخل الجامعة الاشخاص والامتعة أو يخالفون نظ
  3. الفصل الثالثان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:
  4. الفصل الرابعيلغى المرسوم رقم 2.59.1074 الصادر في 22 ربيع الأول 1379 (25 شتنبر 1959) بتحديد كيفيات تسيير مجلس جامعة الرباط واختصاصاته.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد