ف 1ان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:
- 1-الانذار؛
- 2-التوبيخ؛
ف 23-الاقصاء المؤقت عن أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا مع المشاركة في الامتحانات لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما؛
ف 34-الاقصاء عن المؤسسة الجامعية لمدة تفوق خمسة عشر يوما مع الغاء منحة الدروس عند الاقتضاء خلال المدة المقصودة والمنع أو عدمه من المشاركة في الامتحانات؛
ف 45-الاقصاء مدى الحياة عن الجامعة المعنية بالامر ويصدر رئيس المؤسسة الجامعية المعنية بالامر العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بينما يصدر رئيس الجامعة المعنية بالامر العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.75.664 — madda.ma
مرسوم رقم 2.75.664 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاولان مجلس المؤسسة الجامعية الذي يعمل في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة يجتمع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم
- الفصل الثانييتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث بعده الطلبة الذين لا يمتثلون المبادىء الجارية على الجامعة أو لا يحترمون داخل الجامعة الاشخاص والامتعة أو يخالفون نظ
- الفصل الثالثان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:
- الفصل الرابعيلغى المرسوم رقم 2.59.1074 الصادر في 22 ربيع الأول 1379 (25 شتنبر 1959) بتحديد كيفيات تسيير مجلس جامعة الرباط واختصاصاته.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.