مادةmadda
FR

ف 1ان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:

  1. 1-الانذار؛
  2. 2-التوبيخ؛

ف 23-الاقصاء المؤقت عن أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا مع المشاركة في الامتحانات لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما؛

ف 34-الاقصاء عن المؤسسة الجامعية لمدة تفوق خمسة عشر يوما مع الغاء منحة الدروس عند الاقتضاء خلال المدة المقصودة والمنع أو عدمه من المشاركة في الامتحانات؛

ف 45-الاقصاء مدى الحياة عن الجامعة المعنية بالامر ويصدر رئيس المؤسسة الجامعية المعنية بالامر العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بينما يصدر رئيس الجامعة المعنية بالامر العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.75.664 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.75.664 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاولان مجلس المؤسسة الجامعية الذي يعمل في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة يجتمع طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم
  2. الفصل الثانييتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث بعده الطلبة الذين لا يمتثلون المبادىء الجارية على الجامعة أو لا يحترمون داخل الجامعة الاشخاص والامتعة أو يخالفون نظ
  3. الفصل الثالثان العقوبات التأديبية التي يقترحها مجلس المؤسسة العامل في شکل مجلس تأديبي تشتمل حسب درجة الخطورة على ما يلي:
  4. الفصل الرابعيلغى المرسوم رقم 2.59.1074 الصادر في 22 ربيع الأول 1379 (25 شتنبر 1959) بتحديد كيفيات تسيير مجلس جامعة الرباط واختصاصاته.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد