مادةmadda
FR
الباب الثاني: المسطرة والتحكيم

الفصل 12

من مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004

ف 1يتوفر المراقب العام والمراقبون على أجل خمسة أيام كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح الالتزام لوضع تأشيرتهم او رفضها او ابداء ملاحظاتهم. ويحدد هذا الأجل في أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بطلبات الترخيص بالالتزام المنصوص عليها في الفصل 5 المكرر أعلاه.

ف 2غير ان مقترح الالتزام يعتبر مقبولا فيما يخص صفقات الدولة التي لم تقدم ولم توجه بشأنها آية ملاحظة فى أجل خمسة عشر يوما كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع الملفات من طرف الادارة. ولهذا يتعين على المراقبين وضع تأشيرتهم على المقترح المذكور وارجاع الملف الى الادارة المقصودة في اليوم الموالي لتاريخ انصرام هذا الاجل.

ف 3لا يمكن أن يحتج بأحكام هذا الفصل على مراقبة الالتزامات بالنفقات إلا الآمر بالصرف للإدارة المعنية.

طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.75.839 — madda.ma

الباب الثاني: المسطرة والتحكيم

الفصل 11 – الفصل 15
  1. الفصل 111 - يتأكد المراقب العام والمراقبون مع مراعاة أحكام الفصل 5 المكرر أعلاه، من أن:
  2. الفصل 12يتوفر المراقب العام والمراقبون على أجل خمسة أيام كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح الالتزام لوضع تأشيرتهم او رفضها او ابداء ملاحظاتهم. ويحدد هذا ال
  3. الفصل 13يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الاطلاع على كل وثيقة والتماس جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم وتبليغ الآمر بالدفع أو الآمر المس
  4. الفصل 14إذا رفض المراقب التأشيرة، وتمسك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي قدم مقترح الالتزام بالنفقات بهذا المقترح، أحال الوزير المعني الأمر إلى المراقب العام ل
  5. الفصل 15إذا خامر المراقبين عند وضع تأشيرتهم شك فى أهمية أو فائدة النفقة المدفوعة أخبروا بذلك لما قد تفتضيه الحاجة الوزير المعنى بالامر ووزير المالية دون أن يترتب عن هذا
فهرس النص كاملا · 28 مادة