مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.839

مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

مرسوم بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
التعديلات (2)
  1. ­ المرسوم رقم 2.03.706 صادر في 18 من رمضان 1424(13 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5166 بتاريخ 9 شوال 1424(4 ديسمبر 2003)، ص 3951 ؛ ­ المرسوم رقم 2.01.2678 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422(31 ديسمبر 2001)، 4424 ؛ ­ المرسوم رقم 2.96.875 صادر في 15 من ربيع الأول 1419 (10 يوليو 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4604 بتاريخ 21 ربيع الأول 1419(16 يونيو 1998)، ص 2141 ؛ ­ المرسوم رقم 2.95.04 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4296 بتاريخ 29 رمضان 1415(فاتح مارس 1995)، ص 494 ؛
  2. المرسوم رقم 2.89.584 صادر في 18 من جمادى الأولى 1410(18 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1410(20 ديسمبر 1989)، ص 1711.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول؛

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شوال 1392 (38 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 28 مادة

الفصل 1

تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الى مراقبة مالية يجريها المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون، وتهدف إلى التأكد من مشروعية إدراجها في الميزانية.

يراد في هذا المرسوم بالمراقب أو المراقبين، المراقبون المركزيون والمراقبون الجهويون والمراقبون للالتزام بالنفقات بالعمالات والأقاليم.

الفصل 2

تمارس مراقبة الالتزام بالنفقات في نطاق الابواب المرقمة من قانون المالية أو عند الاقتضاء في نطاق برامج أكثر تفصيلا توضع بالنسبة لبعض الابواب بناء على تعليمات من وزير المالية والوزير المعنى بالامر.

الفصل 3

تهدف مراقبة الالتزام بالنفقات الى ما يلي:

  1. 1-التأكد من صحة ادراج النفقة في الميزانية؛
  2. 2-اطلاع وزير المالية على شروط تنفيذ الميزانية؛
  3. 3 -تقديم العون والمساعدة الى مصالح التسيير ولاسيما المصالح المكلفة بالصفقات.

الفصل 4

تجرى مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام. وتتم:

  1. –بوضع تأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات؛
  2. –بوضع تأشيرة على طلب للترخيص بالالتزام لأجل تخصيص الاعتمادات التي ستدرج عليها الالتزامات بالنفقات تبعا للحاجات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 5 المكرر؛
  3. –أو برفض التأشيرة معلل بأسباب.

الفصل 5

النفقات التي تؤدى دون سابق امر بالصرف عملا بأحكام الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العامة، لا تعرض على مراقب الالتزام بالنفقات للتأشير عليها، ما عدا إذا كانت تتعلق بأجور مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين.

الفصل 5 المكرر

  1. 1-مراعاة لأحكام الفصل 5 المكرر مرتين بعده واستثناء لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بعمليات ذات طابع محاسبي، لا تعرض على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات:
  2. –الالتزامات بالنفقات التي لا يتجاوز مبلغها عشرين ألف (20.000) درهم. غير أنه، بالنسبة للالتزامات بالنفقات المتعلقة بالأجور والتعويضات الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة، فإن الحد المذكور يخفض إلى خمسة آلاف (5000) درهم؛
  3. –طلبات الترخيص بالأداء التي من شأنها رصد الاعتمادات التي تدرج عليها النفقات المؤداة عن طريق الشساعة.
  4. 2-فيما يتعلق بصنفي النفقات المنصوص عليهما في البند الأول من هذا الفصل، يتعين على الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة، إعداد طلب للترخيص بالالتزام يبرز حسب الانتساب المالي المبلغ الإجمالي لهذه النفقات والتي يتعين عليهم تسجيلها في محاسبتهم الإدارية المتعلقة بالالتزامات.

ويوجه طلب للترخيص بالالتزام إلى مراقب الالتزام بالنفقات المعني الذي يقوم بعد أن يتأكد من توفر الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية، بوضع تأشيرته ويجعل الاعتمادات المخصصة التي تتعلق بهذا الطلب غير قابلة للتصرف.

ويوجه طلب للترخيص بالالتزام المؤشر عليه إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي يودعه بعد ذلك لدى المحاسب المكلف ليستعمل كسند للمبالغ التي تم الأمر بدفعها أو تحرير الحوالة بشأنها على هذا الأساس.

الفصل 5 المكرر مرتين

يتم الالتزام منذ بداية السنة المالية بالنفقات الدائمة المحدثة بموجب وثائق مؤشر عليها لا تتضمن أجلا محددا ولا يجوز وقف سريان أثرها إلا بموجب وثائق تنهي العمل بها. ولهذا الغرض، يجب على الآمرين بالصرف أو الآمرين المساعدين بالصرف أن يعرضوا بيانا إجماليا للالتزام تدرج فيه عن كل سطر من الميزانية الوثائق الجارية صلاحيتها لأجل التأشير عليه دعما لجذاذة الالتزام المنصوص عليها في الفصل 18 بعده.

الفصل 5 المكرر ثلاث مرات

يجب على الأمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف قبل أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو أي تسليم للتوريدات أن يبلغا مع المصادقة على الوثيقة عندما يستلزم الأمر ذلك إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي مراجع تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات الموضوعة على سندات الطلب والصفقات والاتفاقيات والعقود وكذا ملحقاتها إن وجدت. ويمكن إن اقتضى الحال، أن يطالب المقاول أو المورد أو الخدماتي المعنيين بمراجع التأشيرة المذكورة.

الفصل 6

  1. 1-يعين المراقب العام للالتزام بالنفقات بظهير شريف يتخذ باقتراح من وزير المالية؛
  2. 2 -يعين المراقبون بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو الأطر المعتبرة في حكمها، والمثبتين توفرهم على الأقل على الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها ولوج الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو الأطر المعتبرة في حكمها. ويجب أن يكون الموظفون المذكورون قد زاولوا من قبل مهمة النيابة عن المراقبين أو تعويضهم طوال مدة سنتين على الأقل.

ويجوز كذلك بصفة استثنائية أن يعين المراقبون وفق نفس الكيفيات من بين الموظفين العاملين بمراقبة الالتزام بالنفقات الذين ينتمون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو إطار معتبر في حكمه والذين قاموا بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم طوال مدة سنتين على الأقل.

يعين الموظفون المدعوون للقيام بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو الأطر المعتبرة في حكمها، والمثبتين توفرهم على الأقل على الإجازة في الحقوق أو شهادة يتأتى بها ولوج الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو الأطر المعتبرة في حكمها. ويجب أن يثبتوا كذلك توفرهم على أربع سنوات من الخدمة على الأقل.

ويجوز كذلك بصفة استثنائية تعيين الموظفين المدعوين للقيام بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم، بنفس الكيفية، من بين الموظفين الذين يثبتون توفرهم على الأقل على أربع سنوات من الخدمة بمراقبة الالتزام بالنفقات والذين ينتمون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو إطار معتبر في حكمه.

الفصل 7

يسير المراقب العام مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات وينسق أعمال المراقبين ويسهر على وحدة تطبيق وتأويل النصوص من لدن المراقبين المركزيين والمراقبين بالعمالات والاقاليم.

الفصل 8

يحدد المراقب العام للالتزام بالنفقات بمقرر اختصاص المراقبين المركزيين. ويمتد اختصاص المراقبين الجهويين والمراقبين بالعمالات والأقاليم إلى جميع الاعتمادات المفوضة إلى الآمرين المساعدين بالصرف بالمصالح الخارجية للوزارات وإلى الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتي يزاولون لديها مهام المراقبة.

الفصل 9

لا يمكن ان يعهد الى المراقب العام والمراقبين علاوة على مهامهم بمباشرة أى عمل يشتمل على الالتزام بنفقات أو تصفيتها.

الفصل 10

يحدد وزير المالية التنظيم الداخلي لمصالح مراقبة الالتزام بالنفقات ويقدم اليها كل الوسائل اللازمة لتسييرها.

الفصل 11

  1. 1 -يتأكد المراقب العام والمراقبون مع مراعاة أحكام الفصل 5 المكرر أعلاه، من أن:
  2. –مقترحات الالتزام بالنفقات قد تمت بناء على اعتماد متوفر؛
  3. –مقترحات الالتزام بالنفقات مطابقة من حيث طبيعتها لباب الميزانية المقترح إدراجها فيه؛
  4. –العمليات الحسابية لمقترحات الالتزام بالنفقات صحيحة؛
  5. –مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.
  6. 2 -يتأكد المراقب العام والمراقبون من أن الالتزام المقترح يتعلق بمجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها.
  7. 3 -يدرس المراقب العام والمراقبون الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتماد السنة الجارية والسنوات المقبلة.

الفصل 12

يتوفر المراقب العام والمراقبون على أجل خمسة أيام كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح الالتزام لوضع تأشيرتهم او رفضها او ابداء ملاحظاتهم. ويحدد هذا الأجل في أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بطلبات الترخيص بالالتزام المنصوص عليها في الفصل 5 المكرر أعلاه.

غير ان مقترح الالتزام يعتبر مقبولا فيما يخص صفقات الدولة التي لم تقدم ولم توجه بشأنها آية ملاحظة فى أجل خمسة عشر يوما كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع الملفات من طرف الادارة. ولهذا يتعين على المراقبين وضع تأشيرتهم على المقترح المذكور وارجاع الملف الى الادارة المقصودة في اليوم الموالي لتاريخ انصرام هذا الاجل.

لا يمكن أن يحتج بأحكام هذا الفصل على مراقبة الالتزامات بالنفقات إلا الآمر بالصرف للإدارة المعنية.

الفصل 13

يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الاطلاع على كل وثيقة والتماس جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم وتبليغ الآمر بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع الملاحظات التي يستجويها مقترح الالتزام.

وتجمع الملاحظات وطلبات الإيضاحات في تبليغ واحد يوجه الى الآمر بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع المعني بالامر.

الفصل 14

إذا رفض المراقب التأشيرة، وتمسك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي قدم مقترح الالتزام بالنفقات بهذا المقترح، أحال الوزير المعني الأمر إلى المراقب العام لنفي أو تأكيد رفض التأشيرة المذكورة.

وإذا نفى المراقب العام رفض التأشيرة، أمر المراقب بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات وذلك في إطار المهمة المسندة إليه بمقتضى الفصل 7 أعلاه، وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.

وفي هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ما عدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر اعتمادات أو مناصب مالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن له أن يستشير مسبقا:

  1. –لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة؛
  2. –لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمراقب العام للالتزام بالنفقات إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.

وتطبق المسطرة المنصوص عليها أعلاه كذلك على رفض المراقب العام التأشير على مقترح الالتزام بالنفقات الذي يدخل مباشرة في نطاق اختصاصه.

الفصل 15

إذا خامر المراقبين عند وضع تأشيرتهم شك فى أهمية أو فائدة النفقة المدفوعة أخبروا بذلك لما قد تفتضيه الحاجة الوزير المعنى بالامر ووزير المالية دون أن يترتب عن هذا الاخبار ايقاف وضع التأشيرة.

الفصل 16

  1. 1-يمسك المراقبون المركزيون للالتزام بالنفقات، فيما يخص جميع الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية وحسب أبواب الميزانية لهذه القوانين وبرامج الاستعمال، محاسبة للالتزام بالنفقات تخص الوزارات أو المصالح التي يراقبون مقترحات التزامها بالنفقات.

وتبرز هذه المحاسبة:

  1. –الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛
  2. –الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين بالصرف؛
  3. –النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغها إليهم المحاسبون المكلفون عند متم كل شهر؛
  4. –النفقات التي يتم الالتزام بها والتي لا تعرض على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب الفصلين 5 المكرر و 22 المكرر.
  5. 2 -يمسك المراقبون المركزيون للالتزام بالنفقات محاسبة الالتزام بالنفقات الخاصة بالآمرين المساعدين بالصرف بالإدارة المركزية والمصالح التي يراقبون مقترحات التزامها بالنفقات.

وتبرز هذه المحاسبة:

  1. –الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة؛ الاعتمادات المفوضة والتخفيضات المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة؛
  2. –الالتزامات المنجزة على هذه الاعتمادات من لدن الآمرين المساعدين بالصرف المعنيين؛
  3. –النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغها إليهم المحاسبين المكلفون عند متم كل شهر؛
  4. –النفقات التي يتم الالتزام بها والتي لا تعوض على تأشيرة مراقبة الالتزام بموجب الفصلين 5 المكرر و 22 المكرر؛
  5. 3-يمسك المراقبون المركزيون للالتزام بالنفقات محاسبة لعدد المناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية للسنة.

وتبرز هذه المحاسبة:

  1. –عدد المناصب المالية المفتوحة؛
  2. –المناصب المالية المشغولة؛
  3. –المناصب المالية الشاغرة.

الفصل 17

  1. 1 -يمسك المراقبون الجهويون والمراقبون بالعمالات والأقاليم فيما يخص جميع الاعتمادات المفوضة وحسب أبواب الميزانية وبرامج الاستعمال، محاسبة الالتزام بنفقات المصالح الخارجية التي يمارسون لديها مهام المراقبة.

وتبرز هذه المحاسبة:

  1. –الاعتمادات المفوضة والتخفيضات المنجزة على هذه الاعتمادات خلال السنة؛

الفصل 17 المكرر

يوجه المراقبون إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات البيان الشهري لعدد المناصب المالية والاعتمادات المفتوحة للآمرين بالصرف أو المفوضة إلى الأمرين المساعدين بالصرف والنفقات الملتزم بها خلال الشهر على هذه الاعتمادات بعد التأكد من مطابقة الأرقام لأرقام الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف.

ويستمر المراقبون في تلقي مقترحات الالتزام بالنفقات موازاة مع القيام بالتأكد من المطابقة المذكور.

الفصل 18

تمسك المحاسبات المنصوص عليها في الفصلين 16 و 17 أعلاه بناء على مقترحات الالتزام بالنفقات التي يضعها الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.

وترفق مقترحات الالتزام بالنفقات المذكورة بجذاذة التزام تتضمن الانتساب المالي وباب الميزانية المطابقين في قانون المالية أو برنامج الاستعمال أو ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة.

وعند الاقتضاء، مبلغ الالتزامات المنجزة من أبواب الميزانية المذكورة.

الفصل 19

تبرز المحاسبات المنصوص عليها في الفصلين 16 و 17 أعلاه بجلاء:

  1. –الاعتمادات المفوضة من لدن الآمرين بالصرف؛
  2. –الالتزامات بالنفقات بخصوص اعتمادات الالتزام؛
  3. –الالتزامات بالنفقات الدائمة؛
  4. –الالتزامات المتعلقة بنفقات الاستثمار المرحلة من السنة السابقة إلى السنة المالية الجديدة.

الفصل 20

يمسك المحاسبون المكلفون فيما يخص النفقات بدون سابق أمر بالصرف محاسبة للاعتمادات المفتوحة أو المفوضة والنفقات المنجزة.

الفصل 21

  1. 1-يقوم المراقب العام للالتزام بالنفقات بتجميع البيانات الشهرية المشار إليها في الفصل 17 المكرر أعلاه.
  2. 2-تراعى في البيان العام للاعتمادات المفتوحة والالتزامات بالنفقات، الذي يجب على المراقب العام توجيهه إلى الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام الفصل 22 بعده:
  3. –الالتزامات بالنفقات المؤشر عليها خلال الشهر بالنسبة للاعتمادات المفتوحة للآمرين بالصرف أو للاعتمادات المفوضة للآمرين المساعدين بالصرف.
  4. –النفقات بدون سابق أمر بالصرف المنجزة من لدن المحاسبين المكلفين خلال الشهر.
  5. –النفقات التي الالتزام بها والتي لا تعوض على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات بموجب الفصلين 5 المكرر و 22 المكرر.

الفصل 22

يوجه المراقب العام للالتزام بالنفقات كل شهر إلى الوزير المكلف بالمالية. بيان عدد المناصب المالية وبيان مجموع الاعتمادات المفتوحة والنفقات الملتزم بها. كما يوجه إليه كل سنة تقريرا حول سير مصالحه.

الفصل 22 مكرر

خلافا لأحكام هذا المرسوم، لا تخضع لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات الصفقات المبرمة من طرف الإدارات العمومية في إطار البرامج والمشاريع التي تستفيد من المساعدات الخارجية الممنوحة في شكل هبات من طرف الاتحاد الأوروبي.

غير أنه، يجب على الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف أن يوجهوا إلى مراقب الالتزام بالنفقات المعني بالأمر، عند نهاية كل شهر، بيانا يتم إعداده تحت مسؤوليتهم، يحدد فيه مرجع الصفقة وصاحبها وموضوعها ومبلغ النفقة الذي يجب اقتطاعه من اعتمادات أداء السنة الجارية والانتساب المالي.

الفصل 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به بعد مضى شهرين على تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الى السلطات الحكومية المختصة المشار اليها في المقتضيات السابقة كل واحدة منها فيما يخصها.

وحرر بالرباط فى 27 ذى الحجة 1395(30 دجنبر 1975).

الوزير الاول، الامضاء: أحمد: عصمان.