مادةmadda
FR
الباب الاول: الهدف والتنظيم

الفصل 6

من مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
  1. 1-يعين المراقب العام للالتزام بالنفقات بظهير شريف يتخذ باقتراح من وزير المالية؛
  2. 2 -يعين المراقبون بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو الأطر المعتبرة في حكمها، والمثبتين توفرهم على الأقل على الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها ولوج الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو الأطر المعتبرة في حكمها. ويجب أن يكون الموظفون المذكورون قد زاولوا من قبل مهمة النيابة عن المراقبين أو تعويضهم طوال مدة سنتين على الأقل.

ف 1ويجوز كذلك بصفة استثنائية أن يعين المراقبون وفق نفس الكيفيات من بين الموظفين العاملين بمراقبة الالتزام بالنفقات الذين ينتمون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو إطار معتبر في حكمه والذين قاموا بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم طوال مدة سنتين على الأقل.

ف 2يعين الموظفون المدعوون للقيام بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو الأطر المعتبرة في حكمها، والمثبتين توفرهم على الأقل على الإجازة في الحقوق أو شهادة يتأتى بها ولوج الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو الأطر المعتبرة في حكمها. ويجب أن يثبتوا كذلك توفرهم على أربع سنوات من الخدمة على الأقل.

ف 3ويجوز كذلك بصفة استثنائية تعيين الموظفين المدعوين للقيام بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم، بنفس الكيفية، من بين الموظفين الذين يثبتون توفرهم على الأقل على أربع سنوات من الخدمة بمراقبة الالتزام بالنفقات والذين ينتمون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو إطار معتبر في حكمه.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.75.839 — madda.ma

الباب الاول: الهدف والتنظيم

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الى مراقبة مالية يجريها المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون، وتهدف إلى التأكد من مشروعية إدراجها في الميزانية.
  2. الفصل 2تمارس مراقبة الالتزام بالنفقات في نطاق الابواب المرقمة من قانون المالية أو عند الاقتضاء في نطاق برامج أكثر تفصيلا توضع بالنسبة لبعض الابواب بناء على تعليمات من
  3. الفصل 3تهدف مراقبة الالتزام بالنفقات الى ما يلي:
  4. الفصل 4تجرى مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام. وتتم:
  5. الفصل 5النفقات التي تؤدى دون سابق امر بالصرف عملا بأحكام الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العام
  6. الفصل 5 المكرر1- مراعاة لأحكام الفصل 5 المكرر مرتين بعده واستثناء لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بعمليات ذات طابع محاسبي، لا تعرض على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات:
  7. الفصل 5 المكرر مرتينيتم الالتزام منذ بداية السنة المالية بالنفقات الدائمة المحدثة بموجب وثائق مؤشر عليها لا تتضمن أجلا محددا ولا يجوز وقف سريان أثرها إلا بموجب وثائق تنهي العمل بها
  8. الفصل 5 المكرر ثلاث مراتيجب على الأمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف قبل أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو أي تسليم للتوريدات أن يبلغا مع المصادقة على الوثيقة عندما يستلزم الأمر ذلك إلى الم
  9. الفصل 61- يعين المراقب العام للالتزام بالنفقات بظهير شريف يتخذ باقتراح من وزير المالية؛
  10. الفصل 7يسير المراقب العام مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات وينسق أعمال المراقبين ويسهر على وحدة تطبيق وتأويل النصوص من لدن المراقبين المركزيين والمراقبين بالعمالات والاق
  11. الفصل 8يحدد المراقب العام للالتزام بالنفقات بمقرر اختصاص المراقبين المركزيين. ويمتد اختصاص المراقبين الجهويين والمراقبين بالعمالات والأقاليم إلى جميع الاعتمادات المفوض
  12. الفصل 9لا يمكن ان يعهد الى المراقب العام والمراقبين علاوة على مهامهم بمباشرة أى عمل يشتمل على الالتزام بنفقات أو تصفيتها.
  13. الفصل 10يحدد وزير المالية التنظيم الداخلي لمصالح مراقبة الالتزام بالنفقات ويقدم اليها كل الوسائل اللازمة لتسييرها.
فهرس النص كاملا · 28 مادة