مادة madda
FR
الباب الاول: الهدف والتنظيم

الفصل 5 المكرر

من مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2004
  1. 1-مراعاة لأحكام الفصل 5 المكرر مرتين بعده واستثناء لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بعمليات ذات طابع محاسبي، لا تعرض على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات:
  2. –الالتزامات بالنفقات التي لا يتجاوز مبلغها عشرين ألف (20.000) درهم. غير أنه، بالنسبة للالتزامات بالنفقات المتعلقة بالأجور والتعويضات الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة، فإن الحد المذكور يخفض إلى خمسة آلاف (5000) درهم؛
  3. –طلبات الترخيص بالأداء التي من شأنها رصد الاعتمادات التي تدرج عليها النفقات المؤداة عن طريق الشساعة.
  4. 2-فيما يتعلق بصنفي النفقات المنصوص عليهما في البند الأول من هذا الفصل، يتعين على الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة، إعداد طلب للترخيص بالالتزام يبرز حسب الانتساب المالي المبلغ الإجمالي لهذه النفقات والتي يتعين عليهم تسجيلها في محاسبتهم الإدارية المتعلقة بالالتزامات.

ف 1ويوجه طلب للترخيص بالالتزام إلى مراقب الالتزام بالنفقات المعني الذي يقوم بعد أن يتأكد من توفر الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية، بوضع تأشيرته ويجعل الاعتمادات المخصصة التي تتعلق بهذا الطلب غير قابلة للتصرف.

ف 2ويوجه طلب للترخيص بالالتزام المؤشر عليه إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي يودعه بعد ذلك لدى المحاسب المكلف ليستعمل كسند للمبالغ التي تم الأمر بدفعها أو تحرير الحوالة بشأنها على هذا الأساس.

طريقة الإحالةالفصل 5 المكرر من مرسوم رقم 2.75.839 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الاول: الهدف والتنظيم

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الى مراقبة مالية يجريها المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون، وتهدف إلى التأكد من مشروعية إدراجها في الميزانية.
  2. الفصل 2تمارس مراقبة الالتزام بالنفقات في نطاق الابواب المرقمة من قانون المالية أو عند الاقتضاء في نطاق برامج أكثر تفصيلا توضع بالنسبة لبعض الابواب بناء على تعليمات من
  3. الفصل 3تهدف مراقبة الالتزام بالنفقات الى ما يلي:
  4. الفصل 4تجرى مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام. وتتم:
  5. الفصل 5النفقات التي تؤدى دون سابق امر بالصرف عملا بأحكام الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العام
  6. الفصل 5 المكرر1- مراعاة لأحكام الفصل 5 المكرر مرتين بعده واستثناء لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بعمليات ذات طابع محاسبي، لا تعرض على تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات:
  7. الفصل 5 المكرر مرتينيتم الالتزام منذ بداية السنة المالية بالنفقات الدائمة المحدثة بموجب وثائق مؤشر عليها لا تتضمن أجلا محددا ولا يجوز وقف سريان أثرها إلا بموجب وثائق تنهي العمل بها
  8. الفصل 5 المكرر ثلاث مراتيجب على الأمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف قبل أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو أي تسليم للتوريدات أن يبلغا مع المصادقة على الوثيقة عندما يستلزم الأمر ذلك إلى الم
  9. الفصل 61- يعين المراقب العام للالتزام بالنفقات بظهير شريف يتخذ باقتراح من وزير المالية؛
  10. الفصل 7يسير المراقب العام مصالح مراقبة الالتزام بالنفقات وينسق أعمال المراقبين ويسهر على وحدة تطبيق وتأويل النصوص من لدن المراقبين المركزيين والمراقبين بالعمالات والاق
  11. الفصل 8يحدد المراقب العام للالتزام بالنفقات بمقرر اختصاص المراقبين المركزيين. ويمتد اختصاص المراقبين الجهويين والمراقبين بالعمالات والأقاليم إلى جميع الاعتمادات المفوض
  12. الفصل 9لا يمكن ان يعهد الى المراقب العام والمراقبين علاوة على مهامهم بمباشرة أى عمل يشتمل على الالتزام بنفقات أو تصفيتها.
  13. الفصل 10يحدد وزير المالية التنظيم الداخلي لمصالح مراقبة الالتزام بالنفقات ويقدم اليها كل الوسائل اللازمة لتسييرها.
فهرس النص كاملا · 28 مادة