الفصل 14
من مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة
ف 1إذا رفض المراقب التأشيرة، وتمسك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي قدم مقترح الالتزام بالنفقات بهذا المقترح، أحال الوزير المعني الأمر إلى المراقب العام لنفي أو تأكيد رفض التأشيرة المذكورة.
ف 2وإذا نفى المراقب العام رفض التأشيرة، أمر المراقب بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات وذلك في إطار المهمة المسندة إليه بمقتضى الفصل 7 أعلاه، وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.
ف 3وفي هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ما عدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر اعتمادات أو مناصب مالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن له أن يستشير مسبقا:
- –لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة؛
- –لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمراقب العام للالتزام بالنفقات إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.
ف 4وتطبق المسطرة المنصوص عليها أعلاه كذلك على رفض المراقب العام التأشير على مقترح الالتزام بالنفقات الذي يدخل مباشرة في نطاق اختصاصه.
طريقة الإحالةالفصل 14 من مرسوم رقم 2.75.839 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة والتحكيم
الفصل 11 – الفصل 15- الفصل 111 - يتأكد المراقب العام والمراقبون مع مراعاة أحكام الفصل 5 المكرر أعلاه، من أن:
- الفصل 12يتوفر المراقب العام والمراقبون على أجل خمسة أيام كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح الالتزام لوضع تأشيرتهم او رفضها او ابداء ملاحظاتهم. ويحدد هذا ال
- الفصل 13يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الاطلاع على كل وثيقة والتماس جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم وتبليغ الآمر بالدفع أو الآمر المس
- الفصل 14إذا رفض المراقب التأشيرة، وتمسك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي قدم مقترح الالتزام بالنفقات بهذا المقترح، أحال الوزير المعني الأمر إلى المراقب العام ل
- الفصل 15إذا خامر المراقبين عند وضع تأشيرتهم شك فى أهمية أو فائدة النفقة المدفوعة أخبروا بذلك لما قد تفتضيه الحاجة الوزير المعنى بالامر ووزير المالية دون أن يترتب عن هذا