الفصل 3
من مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة
ف 1يخول حق التنقيط:
ف 2لوزير العدل بالنسبة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وللقضاة العاملين بالإدارة المركزية بوزارة العدل؛
ف 3للرئيس الأول للمجلس الأعلى بالنسبة لقضاة الحكم بالمجلس وللرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛
ف 4للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالنسبة للمحامين العامين بالمجلس؛
ف 5للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضاة الحكم بمحكمتهم ولرؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم؛
ف 6للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم العامين ولوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم؛
ف 7لرؤساء المحاكم الابتدائية بالنسبة لقضاة الحكم بمحكمتهم، وكذا بالنسبة للقضاة الملحقين بمحاكم الجماعات والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم؛
ف 8لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالنسبة لنوابهم.
ف 9يتم تنقيط القضاة الموجودين في حالة إلحاق ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث والأربعين من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974).
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.75.883 — madda.ma
الباب الأول: تنقيط القضاة
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1يقع تنقيط القضاة - باستثناء الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى نفس المجلس - كما يلي:
- الفصل 2تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة للتنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني، وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن إسنا
- الفصل 3يخول حق التنقيط: