مادةmadda
FR
الباب الثالث: الترقية في الرتبة

الفصل 8

من مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة

صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2023

ف 1تحدد في إطار الرتب المقررة بمقتضى المرسوم رقم 75.174.2 بتاريخ 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975) المدة اللازمة للترقي من رتبة الى رتبة تعلوها مباشرة في سنتين بالنسبة لقضاة الدرجة الاستثنائية، وقضاة الدرجة الأولى.

ف 2ويتم الترقي من رتبة إلى رتبة بالنسبة للقضاة من الدرجة الممتازة كما يلي:

  1. –الترقي السريع: سنتان ؛
  2. –الترقي المتوسط: 3 سنوات ؛
  3. –الترقي البطيء: 4 سنوات.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.75.883 — madda.ma

الباب الثالث: الترقية في الرتبة

الفصل 8 – الفصل 13
  1. الفصل 8تحدد في إطار الرتب المقررة بمقتضى المرسوم رقم 75.174.2 بتاريخ 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975) المدة اللازمة للترقي من رتبة الى رتبة تعلوها مباشرة في سنتين بال
  2. الفصل 9يتم الترقي من رتبة الى رتبة داخل الدرجة الثانية كما يأتي:
  3. الفصل 10يتم الترقي من رتبة الى رتبة بقرار لوزير العدل.
  4. الفصل 11يرتب القضاة المعينون في درجة أعلى داخل درجتهم الجديدة في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي في الدرجة السابقة.
  5. الفصل 12يلغى قرار وزير العدل رقم 704-65 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1385 (22 أكتوبر 1965) الذي يحدد شروط تنقيط القضاة ووضع لائحة ترقيتهم.
  6. الفصل 13يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة