الباب الثالث: الترقية في الرتبة
الفصل 11
من مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة
صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2023
ف 1يرتب القضاة المعينون في درجة أعلى داخل درجتهم الجديدة في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي في الدرجة السابقة.
ف 2إذا تم ترتيبهم في رقم استدلالي معادل، احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم من الدرجة السابقة.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم رقم 2.75.883 — madda.ma
الباب الثالث: الترقية في الرتبة
الفصل 8 – الفصل 13- الفصل 8تحدد في إطار الرتب المقررة بمقتضى المرسوم رقم 75.174.2 بتاريخ 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975) المدة اللازمة للترقي من رتبة الى رتبة تعلوها مباشرة في سنتين بال
- الفصل 9يتم الترقي من رتبة الى رتبة داخل الدرجة الثانية كما يأتي:
- الفصل 10يتم الترقي من رتبة الى رتبة بقرار لوزير العدل.
- الفصل 11يرتب القضاة المعينون في درجة أعلى داخل درجتهم الجديدة في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي في الدرجة السابقة.
- الفصل 12يلغى قرار وزير العدل رقم 704-65 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1385 (22 أكتوبر 1965) الذي يحدد شروط تنقيط القضاة ووضع لائحة ترقيتهم.
- الفصل 13يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.