الفصل 9
من مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة
ف 1يتم الترقي من رتبة الى رتبة داخل الدرجة الثانية كما يأتي:
ف 2الترقي السريع: سنتان؛
ف 3الترقي المتوسط: سنتان ونصف؛
ف 4الأقدمية: 3 سنوات.
ف 5يتم الترقي من رتبة الى أخرى في الدرجة الثالثة حسب الجدول التالي:
ف 6الرتب الترقي السريع الترقي المتوسط الأقدمية من الرتبة الأولى الى الثانية سنة سنة سنة من الرتبة الثانية الى الثالثة سنة سنة ونصف سنتان من الرتبة الثالثة الى الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات من الرتبة الرابعة الى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الخامسة من الرتبة الخامسة الى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف السادسة من الرتبة السادسة الى 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات السابعة من الرتبة السابعة الى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة الثامنة الى التاسعة 3 سنوات 4 سنوات 4 سنوات ونصف يتم ترقية القاضي تلقائيا من رتبة إلى أخرى إذا توفر على الأقدمية القصوى المطلوبة.
ف 7يسجل - قضاة الدرجتين الثانية والثالثة الذين ثبت من تنقيطهم أنهم امتازوا بصفات خاصة بهم أثناء قيامهم بمهامهم والذين يستحقون نتيجة ذلك الترقي إلى رتبة أعلى وفق أحد النسقين الأولين المنصوص عليهما أعلاه - بلوائح الترقية التي يحصرها لهذا الغرض وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.75.883 — madda.ma
الباب الثالث: الترقية في الرتبة
الفصل 8 – الفصل 13- الفصل 8تحدد في إطار الرتب المقررة بمقتضى المرسوم رقم 75.174.2 بتاريخ 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975) المدة اللازمة للترقي من رتبة الى رتبة تعلوها مباشرة في سنتين بال
- الفصل 9يتم الترقي من رتبة الى رتبة داخل الدرجة الثانية كما يأتي:
- الفصل 10يتم الترقي من رتبة الى رتبة بقرار لوزير العدل.
- الفصل 11يرتب القضاة المعينون في درجة أعلى داخل درجتهم الجديدة في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي في الدرجة السابقة.
- الفصل 12يلغى قرار وزير العدل رقم 704-65 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1385 (22 أكتوبر 1965) الذي يحدد شروط تنقيط القضاة ووضع لائحة ترقيتهم.
- الفصل 13يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.