مادةmadda
مرسوم رقم 2.75.883

مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة

مرسوم يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة

صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2023
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.565 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445(3 أغسطس 2023)، ص 6146.
نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء، وخاصة الفصل 23 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.174 بتاريخ 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) الذي يحدد الترتيب التسلسلي وترتيب الأرقام الاستدلالية لدرجات القضاة، ومرتب الملحقين القضائيين؛

وباقتراح من وزير العدل؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح ذي الحجة 1395 (4 دجنبر 1975)، يقرر ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

يقع تنقيط القضاة - باستثناء الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى نفس المجلس - كما يلي:

الفصل 2

تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة للتنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني، وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن إسنادها إليه حسب مؤهلاته الخاصة.

يخصص قسم من هذه النشرة لرغبات القاضي.

الفصل 3

يخول حق التنقيط:

لوزير العدل بالنسبة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وللقضاة العاملين بالإدارة المركزية بوزارة العدل؛

للرئيس الأول للمجلس الأعلى بالنسبة لقضاة الحكم بالمجلس وللرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛

للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالنسبة للمحامين العامين بالمجلس؛

للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضاة الحكم بمحكمتهم ولرؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم؛

للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم العامين ولوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم؛

لرؤساء المحاكم الابتدائية بالنسبة لقضاة الحكم بمحكمتهم، وكذا بالنسبة للقضاة الملحقين بمحاكم الجماعات والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم؛

لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالنسبة لنوابهم.

يتم تنقيط القضاة الموجودين في حالة إلحاق ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث والأربعين من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974).

الفصل 4

يحدد عدد المسجلين بلائحة الأهلية لولوج الدرجة الأعلى اعتبارا لما تقتضيه المصلحة.

الفصل 5

تبقى لائحة الأهلية سارية المفعول خلال السنة الجارية التي وضعت من أجلها.

الفصل 6

يمكن وضع لائحة إضافية خلال السنة إذا دعت المصلحة لذلك.

الفصل 7

يهيىء وزير العدل ويحصر لائحة الأهلية بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية.

الفصل 8

تحدد في إطار الرتب المقررة بمقتضى المرسوم رقم 75.174.2 بتاريخ 25 ربيع الاول 1395 (8 أبريل 1975) المدة اللازمة للترقي من رتبة الى رتبة تعلوها مباشرة في سنتين بالنسبة لقضاة الدرجة الاستثنائية، وقضاة الدرجة الأولى.

ويتم الترقي من رتبة إلى رتبة بالنسبة للقضاة من الدرجة الممتازة كما يلي:

  1. –الترقي السريع: سنتان ؛
  2. –الترقي المتوسط: 3 سنوات ؛
  3. –الترقي البطيء: 4 سنوات.

الفصل 9

يتم الترقي من رتبة الى رتبة داخل الدرجة الثانية كما يأتي:

الترقي السريع: سنتان؛

الترقي المتوسط: سنتان ونصف؛

الأقدمية: 3 سنوات.

يتم الترقي من رتبة الى أخرى في الدرجة الثالثة حسب الجدول التالي:

الرتب الترقي السريع الترقي المتوسط الأقدمية من الرتبة الأولى الى الثانية سنة سنة سنة من الرتبة الثانية الى الثالثة سنة سنة ونصف سنتان من الرتبة الثالثة الى الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات من الرتبة الرابعة الى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الخامسة من الرتبة الخامسة الى سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف السادسة من الرتبة السادسة الى 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات السابعة من الرتبة السابعة الى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة الثامنة الى التاسعة 3 سنوات 4 سنوات 4 سنوات ونصف يتم ترقية القاضي تلقائيا من رتبة إلى أخرى إذا توفر على الأقدمية القصوى المطلوبة.

يسجل - قضاة الدرجتين الثانية والثالثة الذين ثبت من تنقيطهم أنهم امتازوا بصفات خاصة بهم أثناء قيامهم بمهامهم والذين يستحقون نتيجة ذلك الترقي إلى رتبة أعلى وفق أحد النسقين الأولين المنصوص عليهما أعلاه - بلوائح الترقية التي يحصرها لهذا الغرض وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 10

يتم الترقي من رتبة الى رتبة بقرار لوزير العدل.

الفصل 11

يرتب القضاة المعينون في درجة أعلى داخل درجتهم الجديدة في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي في الدرجة السابقة.

إذا تم ترتيبهم في رقم استدلالي معادل، احتفظوا في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم من الدرجة السابقة.

الفصل 12

يلغى قرار وزير العدل رقم 704-65 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1385 (22 أكتوبر 1965) الذي يحدد شروط تنقيط القضاة ووضع لائحة ترقيتهم.

الفصل 13

يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عباس القيسى.