الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 3
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
يمكن أن يقبل بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية:
- 1 -أن يكونوا من جنسية مغربية مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 بعده؛
- 2 -أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح أكتوبر من السنة الجامعية المقصودة؛
- 3 -أن يثبتوا توفرهم على إحدى إجازات التعليم أو على دبلوم لمهندس التطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها؛
- 4 -أن يتعهدوا بالامتثال لمقتضيات الفصل 16 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.76.313 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يحدد طبقا للمقتضيات الآتية نظام الدروس والامتحان قصد الحصول على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة المحدث بالفصل 10 من المرسوم رقم 2.75.663 المشار إليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 2تسلم شهادة الأهلية للتعليم الثانوي في الشعب الآتية:
- الفصل 3يمكن أن يقبل بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية:
- الفصل 4يحدد الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والثانوى كل سنة توزيع المقاعد على مختلف الشعب المقررة في الفصل 2 أعلاه.
- الفصل 5يمكن في نطاق الاوفاق أو الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبلدان أخرى أن يقبل مرشحون أجانب بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة بشرط أن يكونوا متوفرين على إ