مادةmadda
FR

ف 1يحدد الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والثانوى كل سنة توزيع المقاعد على مختلف الشعب المقررة في الفصل 2 أعلاه.

ف 2وإذا كان عدد المرشحين لأحد الشعب المذكورة يتجاوز عدد المقاعد الواجب شغلها نظمت خلافا للفصل 3 أعلاه مباراة طبقا للتشريع المعمول به.

ف 3أما إذا تعذر شغل مجموع عدد المقاعد المخصصة بشعبة ما فإن المقاعد الشاغرة الباقية تنقل لفائدة شعبة أو عدة شعب بناء على مقرر من مدير المدرسة العليا للأساتذة.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.76.313 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1يحدد طبقا للمقتضيات الآتية نظام الدروس والامتحان قصد الحصول على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة المحدث بالفصل 10 من المرسوم رقم 2.75.663 المشار إليه أعلاه المؤرخ
  2. الفصل 2تسلم شهادة الأهلية للتعليم الثانوي في الشعب الآتية:
  3. الفصل 3يمكن أن يقبل بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية:
  4. الفصل 4يحدد الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والثانوى كل سنة توزيع المقاعد على مختلف الشعب المقررة في الفصل 2 أعلاه.
  5. الفصل 5يمكن في نطاق الاوفاق أو الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبلدان أخرى أن يقبل مرشحون أجانب بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة بشرط أن يكونوا متوفرين على إ
فهرس النص كاملا · 20 مادة