الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
ف 1يحدد الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والثانوى كل سنة توزيع المقاعد على مختلف الشعب المقررة في الفصل 2 أعلاه.
ف 2وإذا كان عدد المرشحين لأحد الشعب المذكورة يتجاوز عدد المقاعد الواجب شغلها نظمت خلافا للفصل 3 أعلاه مباراة طبقا للتشريع المعمول به.
ف 3أما إذا تعذر شغل مجموع عدد المقاعد المخصصة بشعبة ما فإن المقاعد الشاغرة الباقية تنقل لفائدة شعبة أو عدة شعب بناء على مقرر من مدير المدرسة العليا للأساتذة.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.76.313 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1يحدد طبقا للمقتضيات الآتية نظام الدروس والامتحان قصد الحصول على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة المحدث بالفصل 10 من المرسوم رقم 2.75.663 المشار إليه أعلاه المؤرخ
- الفصل 2تسلم شهادة الأهلية للتعليم الثانوي في الشعب الآتية:
- الفصل 3يمكن أن يقبل بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية:
- الفصل 4يحدد الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والثانوى كل سنة توزيع المقاعد على مختلف الشعب المقررة في الفصل 2 أعلاه.
- الفصل 5يمكن في نطاق الاوفاق أو الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبلدان أخرى أن يقبل مرشحون أجانب بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة بشرط أن يكونوا متوفرين على إ