مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.313

مرسوم بتحديد نظام الدروس والامتحان قصد الحصول على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة وكذا الوضعية الإدارية للأساتذة المتمرنين (رقم 2.76.313)

صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.84.142 صادر في 24 من جمادى الأولى 1405 (15 فبراير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3777 بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1405 (20 مارس 1985)، ص 406.
  2. المرسوم رقم 2.83.708 صادر في 23 من ذي القعدة 1403 (2 شتنبر 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3697 بتاريخ 28 ذي القعدة 1403 (7 شتنبر 1983)، ص 1270.
نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1976) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما المقطع الثاني من الفصل 32 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أکتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975) بإحداث المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ولاسيما الفصل الأول منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975) المحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ولاسيما الفصل 10 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.59.2009 الصادر في 29 ذي القعدة 1380 (15 مايو 1961) بتحديد كيفيات استخلاص المبالغ الواجبة على بعض الطلبة أو الأعوان؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفى الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

الفصل 1

يحدد طبقا للمقتضيات الآتية نظام الدروس والامتحان قصد الحصول على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة المحدث بالفصل 10 من المرسوم رقم 2.75.663 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 شوال 1395 (17 أکتوبر 1975) وكذا الوضعية الإدارية للأساتذة المتمرنين المقبولين لمتابعة دروسهم في هذه المؤسسة الجامعية.

الفصل 2

تسلم شهادة الأهلية للتعليم الثانوي في الشعب الآتية:

  1. –اللغة العربية وآدابها؛
  2. –اللغة الفرنسية وآدابها؛
  3. –اللغة الانجليزية وآدابها؛
  4. –اللغة الاسبانية وآدابها؛
  5. –اللغة الألمانية وآدابها؛
  6. –الفلسفة؛
  7. –الدراسات الإسلامية؛
  8. –التاريخ والجغرافيا؛
  9. –الرياضيات؛
  10. –الفيزياء والكيمياء؛
  11. –العلوم الطبيعية؛
  12. –المواد التقنية.

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي عند الحاجة تتميم أو تغيير قائمة الشعب المحددة في الفقرة الأولى أعلاه وذلك بموجب قرار.

الفصل 3

يمكن أن يقبل بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية:

  1. 1 -أن يكونوا من جنسية مغربية مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 بعده؛
  2. 2 -أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح أكتوبر من السنة الجامعية المقصودة؛
  3. 3 -أن يثبتوا توفرهم على إحدى إجازات التعليم أو على دبلوم لمهندس التطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها؛
  4. 4 -أن يتعهدوا بالامتثال لمقتضيات الفصل 16 من هذا المرسوم.

الفصل 4

يحدد الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والثانوى كل سنة توزيع المقاعد على مختلف الشعب المقررة في الفصل 2 أعلاه.

وإذا كان عدد المرشحين لأحد الشعب المذكورة يتجاوز عدد المقاعد الواجب شغلها نظمت خلافا للفصل 3 أعلاه مباراة طبقا للتشريع المعمول به.

أما إذا تعذر شغل مجموع عدد المقاعد المخصصة بشعبة ما فإن المقاعد الشاغرة الباقية تنقل لفائدة شعبة أو عدة شعب بناء على مقرر من مدير المدرسة العليا للأساتذة.

الفصل 5

يمكن في نطاق الاوفاق أو الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وبلدان أخرى أن يقبل مرشحون أجانب بناء على الشهادات في المدرسة العليا للأساتذة بشرط أن يكونوا متوفرين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 3 أعلاه.

الفصل 6

إن دروس تحضير دبلوم المدرسة العليا للأساتذة والحصول عليه تستغرق مدتها سنة واحدة.

وتشتمل الدروس على تكوين تربوی نظری وتطبيقی.

الفصل 7

يلقن التكوين التربوى النظرى في شكل دروس رئيسية ومحاضرات وندوات ويهدف إلى تمكين المرشح من تدريب تربوى والى اطلاعه على تطور العلوم والتقنيات التربوية والى استكمال تكوينه الأساسي ومؤهلاته اللسنية.

ويتناول هذا التكوين المواد الآتية:

  1. –التربية العامة؛
  2. –التربية الخاصة؛
  3. –التربية التجريبية؛
  4. –الاحصائيات المطبقة على التعليم؛
  5. –الوسائل السمعية البصرية؛
  6. –التشريع والنظام المدرسيان؛
  7. –استكمال التكوين في مادة الاختصاص؛
  8. –اللغة التكميلية.

الفصل 8

يلقن التكوين التربوي التطبيقي في شكل جلسات ملاحظة بقسم للتعليم الثانوى ومحادثات تربوية و«تعليم مصغر» وتمرين وتدريب على البحث العلمي.

ويباشر عمل ملاحظة القسم أما بالمدرسة العليا للأساتذة واما بمؤسسات للتعليم الثانوي ويختتم عند انتهاء كل جلسة بمحادثة تربوية انتقادية.

أما «التعليم المصغر» الرامي إلى تمكين المرشح من الاعداد لممارسة العمل في القسم فيتناول تدريبه على مختلف مراحل العمل التربوي عن طريق استعمال وسائل تقنية ملائمة.

ويجرى التمرين في مؤسسات التعليم الثانوي ويساعد المرشح على القيام بعمل تعليم تام خلال مدة تستغرق شهرا واحدا على الاقل.

ويتناول التدريب على البحث التربوى تحضير المرشح لتقرير يتعلق بمسألة تتصل بنشاط أو عدة نشاطات من التكوين التربوي. ويجب أن يختار المرشح موضوع التقرير من بين المواضيع المدرجة في لائحة يضعها كل سنة مدير المؤسسة باقتراح من شعب التعليم والبحث المعنية بالأمر.

الفصل 9

تعتبر المواظبة على دروس التعليم النظري والتطبيقي اجبارية ولا يجوز لأي كان أن يشارك في امتحان دبلوم المدرسة العليا للأساتذة ان لم يف بهذا الواجب.

الفصل 10

يتناول امتحان الحصول على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة اختبارات كتابية وشفوية وتطبيقية.

وينظم بخصوص كل مادة من المواد المقررة في الفصل الأول أعلاه ويجرى في نهاية السنة الجامعية.

الفصل 11

تحدد كما يلي الاختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية وأرقام تضعيفها ومدتها عند الاقتضاء:

  1. أ)الاختبارات الكتابية: المدة رقم التضعيف
  2. –التربية العامة 4 ساعات 3
  3. –التربية الخاصة 4 ساعات 3
  4. –التربية التجريبية ساعتان 1
  5. –الاحصائيات المطبقة على التعليم ساعتان 1 ويضاف إلى النقطة التي حصل عليها المرشح في كل اختبار من الاختبارات الأربعة المشار إليها أعلاه معدل النقطة المطابقة المحصل عليها عن طريق المراقبة المستمرة في شكل أسئلة وأشغال قام بها المرشح المذكور خلال مدة التكوين. وتحسب كل نقطة من هاتين النقطتين بنسبة النصف في تقدير النقطة النهائية.
  6. ب)الاختبارات الشفوية: رقم التضعيف
  7. –التربية العامة 3
  8. –التربية الخاصة 3
  9. –الوسائل السمعية البصرية 1
  10. –التشريع والنظام المدرسيان 1
  11. –استكمال التكوين في مادة الاختصاص 1
  12. –اللغة التكميلية 1
  13. ج)الاختبارات التطبيقية: رقم التضعيف
  14. –ملاحظة القسم 2
  15. –الاعداد لممارسة العمل في القسم 2
  16. –التمرين في وضعية تحمل المسؤولية 4
  17. –التقرير عن البحث 2 وتمنح النقطتان المتعلقتان باختباري «ملاحظة القسم» و«الاعداد لممارسة العمل في القسم» عن عمل المرشح خلال سنة تكوينه في كل نشاط من هذين النشاطين.

أما النقطة المتعلقة باختيار «التمرين في وضعية تحمل المسؤولية» فتمنحها لجنة الامتحان المقررة في الفصل 13 بعده بعد الاطلاع على التقرير الذي تضعه لجنة للتمرين تتألف من رجال تعليم باحثين بالمدرسة وأستاذ القسم التطبيقي وعند الاقتضاء من مفتشين ومستشارين تربويين في المادة المقصودة ويعهد إليها بإجراء مراقبة منتظمة على عمل المرشح خلال مدة تمرينه.

الفصل 12

تمنح عن كل اختبار نقطة تتراوح بين 0 و 20. وتعتبر اقصائية كل نقطة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية والشفوية وعن 8/20 في أحد الاختبارات التطبيقية.

الفصل 13

تحدث بالنسبة لكل شعبة لجنة للامتحان يرأسها مدير المؤسسة أو رئيس الشعبة المقصودة.

ويعين المدير أعضاء اللجنة من بين رجال التعليم بالمدرسة وأساتذة التعليم الثانوى بالسلك الثاني للأقسام التطبيقية والمستشارين التربويين ومفتشي التعليم الثانوي رعيا لتخصصهم.

ولا يقبل أي طعن في مقررات اللجنة.

الفصل 14

يسلم دبلوم المدرسة العليا للأساتذة إلى المرشح الذي حصل في مجموع الاختبارات المقررة في الفصل 11 أعلاه على 300 نقطة على الأقل دون أية نقطة إقصائية.

الفصل 15

يستفيد المرشحون المقبولون في كلية علوم التربية لتهيىء شهادة الاهلية للتعليم الثانوي الذين لا يتوفرون على صفة موظف من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) المشار إليه أعلاه، المتعلقة بالمرشحين الذين ليست لهم أية علاقة بالإدارة، ولاسيما مقتضيات الفصل الرابع منه.

ويستمر المرشحون الذين يتوفرون على صفة موظف خلال فترة تكوينهم في تقاضي الاجرة المرتبطة بوضعيتهم النظامية.

وتؤخذ سنة التكوين لتهيىء شهادة الاهلية للتعليم الثانوي بعين الاعتبار قصد الترسيم طبقا لمقتضيات الفصل 17 أسفله.

الفصل 16

يجب أن يتعهد المرشحون للمدرسة العليا للأساتذة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني سنوات لا تدخل فيها المدة المقضية بالمدرسة وبقبول المنصب المعين لهم عند تخرجهم من المدرسة.

الفصل 17

إن الأساتذة المتمرنين الذين يحصلون على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة تتكفل بهم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى التي تعينهم للعمل بمؤسسة للتعليم الثانوى وتقرر بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم ابتداء من 16 شتنبر الموالي لتاريخ الحصول على الدبلوم.

الفصل 18

إن الأساتذة المتمرنين غير الناجحين في دبلوم المدرسة العليا للأساتذة يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا يتوفرون على صبغة موظف.

غير أنه يمكن عند الحاجة تعيينهم جميعا أساتذة متمرنين بالسلك الثاني من التعليم الثانوى في الرتبة الأولى من درجتهم ويؤدون لاجل ترسيمهم اختبارات شهادة الكفاءة التربوية بالتعليم الثانوي (الطور الثاني) طبقا للتشريع المعمول به.

الفصل 19

تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم قم 2.70.454 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970) بإعادة تنظيم المدرسة العليا للأساتذة.

الفصل 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1975 إلى وزير التعليم العالي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 جمادى الثانية 1396 (11 يونيه 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالى، الامضاء: عبد اللطيف بن عبد الجليل.

وزير التعليم الابتدائي والثانوى، الامضاء: محمد بوعمود.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الامضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.