الباب الرابع: الوضعية الإدارية للأساتذة المتمرنين
الفصل 16
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
يجب أن يتعهد المرشحون للمدرسة العليا للأساتذة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني سنوات لا تدخل فيها المدة المقضية بالمدرسة وبقبول المنصب المعين لهم عند تخرجهم من المدرسة.
طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم رقم 2.76.313 — madda.ma
الباب الرابع: الوضعية الإدارية للأساتذة المتمرنين
الفصل 15 – الفصل 20- الفصل 15يستفيد المرشحون المقبولون في كلية علوم التربية لتهيىء شهادة الاهلية للتعليم الثانوي الذين لا يتوفرون على صفة موظف من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23
- الفصل 16يجب أن يتعهد المرشحون للمدرسة العليا للأساتذة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني سنوات لا تدخل فيها المدة المقضية بالمدرسة وبقبول المنصب المعين لهم عند تخرجهم
- الفصل 17إن الأساتذة المتمرنين الذين يحصلون على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة تتكفل بهم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى التي تعينهم للعمل بمؤسسة للتعليم الثانوى وتقرر ب
- الفصل 18إن الأساتذة المتمرنين غير الناجحين في دبلوم المدرسة العليا للأساتذة يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا يتوفرون على صبغة موظف.
- الفصل 19تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم قم 2.70.454 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970) بإعادة تنظيم المدرسة العليا للأساتذة.
- الفصل 20يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1975 إلى وزير التعليم العالي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الشؤون ال