الباب الرابع: الوضعية الإدارية للأساتذة المتمرنين
الفصل 19
صيغة محينة بتاريخ 20 مارس 1985
تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم قم 2.70.454 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970) بإعادة تنظيم المدرسة العليا للأساتذة.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.76.313 — madda.ma
الباب الرابع: الوضعية الإدارية للأساتذة المتمرنين
الفصل 15 – الفصل 20- الفصل 15يستفيد المرشحون المقبولون في كلية علوم التربية لتهيىء شهادة الاهلية للتعليم الثانوي الذين لا يتوفرون على صفة موظف من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23
- الفصل 16يجب أن يتعهد المرشحون للمدرسة العليا للأساتذة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني سنوات لا تدخل فيها المدة المقضية بالمدرسة وبقبول المنصب المعين لهم عند تخرجهم
- الفصل 17إن الأساتذة المتمرنين الذين يحصلون على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة تتكفل بهم وزارة التعليم الابتدائي والثانوى التي تعينهم للعمل بمؤسسة للتعليم الثانوى وتقرر ب
- الفصل 18إن الأساتذة المتمرنين غير الناجحين في دبلوم المدرسة العليا للأساتذة يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا يتوفرون على صبغة موظف.
- الفصل 19تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم قم 2.70.454 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أکتوبر 1970) بإعادة تنظيم المدرسة العليا للأساتذة.
- الفصل 20يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1975 إلى وزير التعليم العالي ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الشؤون ال