مرسوم رقم 2.77.592 بتاريخ 4 رمضان 1397 (20 غشت 1977 ) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة
مرسوم بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.73 الصادر في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة برسم الزمانة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما بالقانون رقم 014.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 )30 دجنبر 1971)؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 صفر 1394 (11 مارس 1974) بتنظيم وتسيير التشكيلات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
تحدث لجنة للتسريح من أجل البت في حقيقة الزمانة التي يمكن أن تطرأ على أعوان القوات المساعدة ومصدرها ونوعها وخطورتها وعدم القدرة المؤقتة أو النهائية على مزاولة المهام وعزوها للخدمة عند الاقتضاء والقيام نتيجة لذلك بتحديد نسبة العجز الناتج عنها.
وتثبت اللجنة - في حالة الزمانة المعزوة للخدمة والتي تجعل العون غير قادر على مزاولة المهام - حقوقه في معاش الزمانة وتحدد نسبة العجز البدني الواجب اعتبارها في تقدير مبلغ هذا المعاش.
وتبدي رأيها أيضا بعد إجراء أعمال الخبرة الطبية على المعنيين بالأمر، في الاقتراحات المتعلقة بتجديد معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة.
وتكلف اللجنة علاوة على ذلك:
- –بالبت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة أو نهائية؛
- –بإثبات حقوق المعنيين بالأمر، عند الاقتضاء، في الجازة الطويلة الأمد طبقا للتشريع والنظام المعمول بهما.
الفصل الثاني
تتألف هذه اللجنة من:
وزير المالية أو ممثله بصفة رئيس؛
السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها؛
وزير الداخلية أو ممثله؛
طبيب مدني يعينه وزير الصحة العمومية؛
طبيب عسكري يعين من طرف الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛
مفتش ومساعد يعينان كل سنة من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة ويشاركان في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
ويتولى موظف من وزارة المالية كتابة دورات لجنة التسريح.
وتحدد اللجنة نظامها الداخلي.
ولا تجرى مداولات اللجنة إلا بحضور جميع الأعضاء، وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
ويوقع على محاضر الجلسات جميع أعضاء اللجنة.
الفصل الثالث
توجه ملفات الأعوان الواجب عرضها على أنظار اللجنة إلى وزارة المالية من أجل الدراسة الأولية قبل التاريخ المقرر للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجتمع أعضاء اللجنة باستدعاء من وزارة المالية.
الفصل الرابع
يجوز للعون المعروضة حالته على لجنة التسريح أن يطلع على ملفه ويدلى بملاحظات كتابية إذا ما رغب في ذلك كما يجوز له أن يكون مؤازرا بطبيب حسب اختياره. ويجب إشعار العون المعني بالأمر من طرف المفتش العام للقوات المساعدة بموعد اجتماع اللجنة.
الفصل الخامس
يتم أثناء اجتماعات اللجنة عرض مضمون الملف ولا سيما استنتاجات أعمال الخبرة وجميع الأوراق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.
ويسوغ لكل عضوان يطلع قبل افتتاح الجلسات على الملفات ويستفسر أثناءها العون المعروضة حالته على أنظار اللجنة من أجل دراستها، ويجوز للعون أن يدلى حينئذ بكل وثيقة أو شهادة يكون من شأنها أن تساعد اللجنة على توضيح عناصر الموضوع.
وإذا كان المعني بالأمر مؤازرا من طرف طبيب فإن هذا الأخير يدلي بوجهات نظره إلى اللجنة وتدرج استنتاجاته في محضر الجلسة ويمكن للجنة أن تأمر باتخاذ جميع تدابير البحث التكميلي التي تراها لازمة كما يمكنها البت في الموضوع بعد الاطلاع على أوراق الملف المكون لهذه الغاية. ويمكنها علاوة على ذلك:
- –أن تحتم الاستظهار بأوراق جديدة أو تطلب إجراء فحص تكميلي على المعني بالأمر إذا ارتأت أن استنتاجات الخبير غير كافية؛
- –إما أن تغير اقتراحات الخبير فيما يخص القدرة على الخدمة وانتساب الزمانة للعمل؛
- –أو تعرض التغييرات المتعلقة بنسبة الزمانة على أنظار الخبير عند الاقتضاء.
ويتم حتما تبليغ مقررات لجنة التسريح، بعد التوقيع على محضر الجلسة، إلى الأعوان المعنيين بالأمر من طرف وزارة الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).
الفصل السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن اللجنة المحدثة بموجب الفصل الأول أعلاه، تؤهل لدراسة حالات الزمانة التي طرأت على رجال القوات المساعدة فيما بين فاتح مايو 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1397 (20 غشت 1977).
الوزير الأول، المضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالداخلية، المضاء: الدكتور محمد بنهيمة.
وزير الشؤون الدارية، الأمين العام للحكومة، المضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية.
المضاء: عبد القادر بنسليمان.