يجوز للعون المعروضة حالته على لجنة التسريح أن يطلع على ملفه ويدلى بملاحظات كتابية إذا ما رغب في ذلك كما يجوز له أن يكون مؤازرا بطبيب حسب اختياره. ويجب إشعار العون المعني بالأمر من طرف المفتش العام للقوات المساعدة بموعد اجتماع اللجنة.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.77.592 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.592 بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتحدث لجنة للتسريح من أجل البت في حقيقة الزمانة التي يمكن أن تطرأ على أعوان القوات المساعدة ومصدرها ونوعها وخطورتها وعدم القدرة المؤقتة أو النهائية على مزاولة ال
- الفصل الثانيتتألف هذه اللجنة من:
- الفصل الثالثتوجه ملفات الأعوان الواجب عرضها على أنظار اللجنة إلى وزارة المالية من أجل الدراسة الأولية قبل التاريخ المقرر للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجتمع أعضاء الل
- الفصل الرابعيجوز للعون المعروضة حالته على لجنة التسريح أن يطلع على ملفه ويدلى بملاحظات كتابية إذا ما رغب في ذلك كما يجوز له أن يكون مؤازرا بطبيب حسب اختياره. ويجب إشعار الع
- الفصل الخامسيتم أثناء اجتماعات اللجنة عرض مضمون الملف ولا سيما استنتاجات أعمال الخبرة وجميع الأوراق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.