مادةmadda
FR

ف 1تتألف هذه اللجنة من:

ف 2وزير المالية أو ممثله بصفة رئيس؛

ف 3السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها؛

ف 4وزير الداخلية أو ممثله؛

ف 5طبيب مدني يعينه وزير الصحة العمومية؛

ف 6طبيب عسكري يعين من طرف الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛

ف 7مفتش ومساعد يعينان كل سنة من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة ويشاركان في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ف 8ويتولى موظف من وزارة المالية كتابة دورات لجنة التسريح.

ف 9وتحدد اللجنة نظامها الداخلي.

ف 10ولا تجرى مداولات اللجنة إلا بحضور جميع الأعضاء، وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ف 11ويوقع على محاضر الجلسات جميع أعضاء اللجنة.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.592 — madda.ma

مرسوم رقم 2.77.592 بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتحدث لجنة للتسريح من أجل البت في حقيقة الزمانة التي يمكن أن تطرأ على أعوان القوات المساعدة ومصدرها ونوعها وخطورتها وعدم القدرة المؤقتة أو النهائية على مزاولة ال
  2. الفصل الثانيتتألف هذه اللجنة من:
  3. الفصل الثالثتوجه ملفات الأعوان الواجب عرضها على أنظار اللجنة إلى وزارة المالية من أجل الدراسة الأولية قبل التاريخ المقرر للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجتمع أعضاء الل
  4. الفصل الرابعيجوز للعون المعروضة حالته على لجنة التسريح أن يطلع على ملفه ويدلى بملاحظات كتابية إذا ما رغب في ذلك كما يجوز له أن يكون مؤازرا بطبيب حسب اختياره. ويجب إشعار الع
  5. الفصل الخامسيتم أثناء اجتماعات اللجنة عرض مضمون الملف ولا سيما استنتاجات أعمال الخبرة وجميع الأوراق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.
  6. الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد