ف 1تحدث لجنة للتسريح من أجل البت في حقيقة الزمانة التي يمكن أن تطرأ على أعوان القوات المساعدة ومصدرها ونوعها وخطورتها وعدم القدرة المؤقتة أو النهائية على مزاولة المهام وعزوها للخدمة عند الاقتضاء والقيام نتيجة لذلك بتحديد نسبة العجز الناتج عنها.
ف 2وتثبت اللجنة - في حالة الزمانة المعزوة للخدمة والتي تجعل العون غير قادر على مزاولة المهام - حقوقه في معاش الزمانة وتحدد نسبة العجز البدني الواجب اعتبارها في تقدير مبلغ هذا المعاش.
ف 3وتبدي رأيها أيضا بعد إجراء أعمال الخبرة الطبية على المعنيين بالأمر، في الاقتراحات المتعلقة بتجديد معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة.
ف 4وتكلف اللجنة علاوة على ذلك:
- –بالبت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة أو نهائية؛
- –بإثبات حقوق المعنيين بالأمر، عند الاقتضاء، في الجازة الطويلة الأمد طبقا للتشريع والنظام المعمول بهما.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.77.592 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.592 بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتحدث لجنة للتسريح من أجل البت في حقيقة الزمانة التي يمكن أن تطرأ على أعوان القوات المساعدة ومصدرها ونوعها وخطورتها وعدم القدرة المؤقتة أو النهائية على مزاولة ال
- الفصل الثانيتتألف هذه اللجنة من:
- الفصل الثالثتوجه ملفات الأعوان الواجب عرضها على أنظار اللجنة إلى وزارة المالية من أجل الدراسة الأولية قبل التاريخ المقرر للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجتمع أعضاء الل
- الفصل الرابعيجوز للعون المعروضة حالته على لجنة التسريح أن يطلع على ملفه ويدلى بملاحظات كتابية إذا ما رغب في ذلك كما يجوز له أن يكون مؤازرا بطبيب حسب اختياره. ويجب إشعار الع
- الفصل الخامسيتم أثناء اجتماعات اللجنة عرض مضمون الملف ولا سيما استنتاجات أعمال الخبرة وجميع الأوراق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.