مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.750

مرسوم رقم 2.77.750 بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة الاعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات

مرسوم بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة الاعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات

التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.98.637 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4674 بتاريخ 9 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999)، ص 597 ؛
  2. استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 3869 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3880 بتاريخ 10 رجب 1407 (11 مارس 1987)، ص
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبرا ير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبناء على القانون رقم 012.77 الصادر في 12 ذي القعدة 1391(30 دجنبر 1977) بتعيين حد سن موظفي واعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الاجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛ وبناء على المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 ربيع الاول 1397(14 مارس 1977) باعفاء الموظفين من شروط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة، يرسم ما يلي:

تحدث هيئة للإعلاميين مشتركة بين الوزارات، وتتألف هذه الهيئة من السلكين الاتيين:

  1. –سلك الاعلاميين المختصين؛
  2. –سلك الاعلاميين.

الاعلاميون المختصون

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 2

يشتمل سلك الاعلاميين المختصين على درجتى الإعلاميين المختصين والاعلاميين الممتازين، وترتب درجة الاعلاميين المختصين في سلم الاجور رقم II المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

الفصل 3

يمكن أن يوظف أو يعين في درجة الاعلاميين المختصين:

I - حاملو شهادة سلك الاعلاميين المختصين لمدرسة علوم الاعلام ؛

  1. 2-المرشحون الحاصلون على احدى الشهادات المعادلة للشهادة المذكورة في نفس التخصص، وتحدد قائمة هذه الشهادات بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من الوزير المعنى بالامر؛
  2. 3-عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية:

الاعلاميون الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود 25 %من عدد المناصب العقيدة في الميزانية لفائدة أعوان الادارة الحاصلين على هذه الدرجة.

الفصل 3 مكرر

تشتمل درجة الاعلاميين الممتازين على 6 رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:

  1. –الرتبة الأولى...........................................704 ؛
  2. –الرتبة الثانية.............................................746 ؛
  3. –الرتبة الثالثة.............................................779 ؛
  4. –الرتبة الرابعة...........................................812 ؛
  5. –الرتبة الخامسة..........................................840 ؛
  6. –الرتبة السادسة..........................................870.

ويمكن أن يلج درجة الاعلاميين الممتازين الاعلاميون المختصون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الاقل من السلم رقم 11 وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن ان يتم هذا التعيين الا في حدود الثلث (1/3) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة اعوان الادارة المعنية الحاصلين على هذه الدرجة الأخيرة.

الفصل 3 المكرر مرتين

تتم التعيينات المنصوص عليها في الفصل السابق بقرار يصدره الوزير الاول باقتراح من الوزير المعنى بالامر وذلك بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.

تتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوى رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعينين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالاقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.

وتعتبر الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.

تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعنى بالامر.

الاعلاميون

الفصل 4

يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لاعلامي ترتب في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

الفصل 5

يعين الاعلاميون من بين حملة دبلوم اعلامي بمدرسة علوم الاعلام أو على احدى الشهادات التي تحدد لائحتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من الوزير المعنى بالامر.

الفصل 6

يعتبر الاعلاميون والاعلاميون المختصون في وضعية مزاولة النشاط العادية لدى جميع الادارات العمومية.

ويكونون تابعين لسلطة رئيس الادارة التي تم تعيينهم بها.

ويدبر هذا الاخير شؤونهم طبق الشروط المقررة في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ويؤهل زيادة على ذلك لإحداث لجان ادارية متساوية الاعضاء طبق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.

الفصل 7

يمكن ان يلج السلكين المشار اليهما في الفصل الاول من هذا المرسوم - مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 23 ربيع الاول 1397 (مارس 1977) المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة الصحيحة او الممكن تصحيحها لاجل التقاعد من غير ان تتجاوز 45 سنة.

الفصل 8

يعين المرشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثالث السالف الذكر والفصل الخامس أعلاه بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في التمرين.

وعند انتهاء التمرين فيما يخص هؤلاء الاعوان في الرتبة الثانية من الدرجة، أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. وإذا لم يرسم الاعوان المتمرنون على إثر هذه السنة أمكن اعفاؤهم او ارجاعهم الى اسلاكهم الاصلية الأخيرة من التمرين إذا كانوا ينتمون الى الادارة.

وفي حالة تمديد فترة التمرين فان فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

الفصل 9

يعلن عن الترقيات والتعيينات طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1953)، حسبما وقع تغييره وتتميمه على ان تراعي في ذلك مقتضيات هذا المرسوم.

غير أن الإعلاميين المختصين المنتمين إلى إطار المتصرفين المساعدين لوزارة الداخلية وإطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم.

ويعاد ترتيب الإعلاميين المختصين المنتمين إلى الدرجة الممتازة الإطار مهندسي التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

كما يعاد ترتيب الإعلاميين المختصين الذين ينتمون إلى أحد أسلاك لموظفين ولم يستفيدوا من أحكام الفقرتين السابقتين بعد ترسيمهم في الرقم الاستدلالي الذي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

يحتفظ الإعلاميون المختصون المعاد ترتيبهم وفقا لأحكام هذا نصوص خاصة الفصل بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة ضمن حدود مدة الأقدمية المبينة في العمود الأول لنسق الترقي المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.

الفصل 10

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يوليوز 1976.

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الوزير الأول.

الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة:

الامضاء: محمد بنيخلف.

وزير المالية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.