الباب الاول: مقتضيات عامةالفصل I
الفصل 3
ف 1يمكن أن يوظف أو يعين في درجة الاعلاميين المختصين:
ف 2I - حاملو شهادة سلك الاعلاميين المختصين لمدرسة علوم الاعلام ؛
- 2-المرشحون الحاصلون على احدى الشهادات المعادلة للشهادة المذكورة في نفس التخصص، وتحدد قائمة هذه الشهادات بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من الوزير المعنى بالامر؛
- 3-عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية:
ف 3الاعلاميون الذين قضوا عشر سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود 25 %من عدد المناصب العقيدة في الميزانية لفائدة أعوان الادارة الحاصلين على هذه الدرجة.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.77.750 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2يشتمل سلك الاعلاميين المختصين على درجتى الإعلاميين المختصين والاعلاميين الممتازين، وترتب درجة الاعلاميين المختصين في سلم الاجور رقم II المحدث بالمرسوم رقم 2.73.
- الفصل 3يمكن أن يوظف أو يعين في درجة الاعلاميين المختصين:
- الفصل 3 مكررتشتمل درجة الاعلاميين الممتازين على 6 رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:
- الفصل 3 المكرر مرتينتتم التعيينات المنصوص عليها في الفصل السابق بقرار يصدره الوزير الاول باقتراح من الوزير المعنى بالامر وذلك بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة.
- الفصل 4يشتمل هذا السلك على الدرجة الفريدة لاعلامي ترتب في سلم الاجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 197
- الفصل 5يعين الاعلاميون من بين حملة دبلوم اعلامي بمدرسة علوم الاعلام أو على احدى الشهادات التي تحدد لائحتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بناء ع