الباب الثاني: مقتضيات مشتركة
الفصل 6
ف 1يعتبر الاعلاميون والاعلاميون المختصون في وضعية مزاولة النشاط العادية لدى جميع الادارات العمومية.
ف 2ويكونون تابعين لسلطة رئيس الادارة التي تم تعيينهم بها.
ف 3ويدبر هذا الاخير شؤونهم طبق الشروط المقررة في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ويؤهل زيادة على ذلك لإحداث لجان ادارية متساوية الاعضاء طبق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.77.750 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات مشتركة
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6يعتبر الاعلاميون والاعلاميون المختصون في وضعية مزاولة النشاط العادية لدى جميع الادارات العمومية.
- الفصل 7يمكن ان يلج السلكين المشار اليهما في الفصل الاول من هذا المرسوم - مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 23 ربيع الاول 1397 (مارس 197
- الفصل 8يعين المرشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثالث السالف الذكر والفصل الخامس أعلاه بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في ا
- الفصل 9يعلن عن الترقيات والتعيينات طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1953)، حسبما وقع تغييره وتتميمه على ان
- الفصل 10يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يوليوز 1976.