مادة madda
FR

ف 1يعلن عن الترقيات والتعيينات طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1953)، حسبما وقع تغييره وتتميمه على ان تراعي في ذلك مقتضيات هذا المرسوم.

ف 2غير أن الإعلاميين المختصين المنتمين إلى إطار المتصرفين المساعدين لوزارة الداخلية وإطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم.

ف 3ويعاد ترتيب الإعلاميين المختصين المنتمين إلى الدرجة الممتازة الإطار مهندسي التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

ف 4كما يعاد ترتيب الإعلاميين المختصين الذين ينتمون إلى أحد أسلاك لموظفين ولم يستفيدوا من أحكام الفقرتين السابقتين بعد ترسيمهم في الرقم الاستدلالي الذي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

ف 5يحتفظ الإعلاميون المختصون المعاد ترتيبهم وفقا لأحكام هذا نصوص خاصة الفصل بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة ضمن حدود مدة الأقدمية المبينة في العمود الأول لنسق الترقي المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.77.750 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات مشتركة

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6يعتبر الاعلاميون والاعلاميون المختصون في وضعية مزاولة النشاط العادية لدى جميع الادارات العمومية.
  2. الفصل 7يمكن ان يلج السلكين المشار اليهما في الفصل الاول من هذا المرسوم - مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.77.81 المشار اليه اعلاه المؤرخ في 23 ربيع الاول 1397 (مارس 197
  3. الفصل 8يعين المرشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثالث السالف الذكر والفصل الخامس أعلاه بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم الا بعد قضاء سنة في ا
  4. الفصل 9يعلن عن الترقيات والتعيينات طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383(8 يوليوز 1953)، حسبما وقع تغييره وتتميمه على ان
  5. الفصل 10يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يوليوز 1976.
فهرس النص كاملا · 11 مادة