مادة madda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.77.791

مرسوم رقم 2.77.791 بمنح بذلة الجلسة الى رجال القضاء بالمملكة المغربية

مرسوم بمنح بذلة الجلسة الى رجال القضاء بالمملكة المغربية

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) بمثابة قانون يتعلق بتحديد التنظيم القضائي للمملكة ولا سيما الفصل 23 منه، يرسم ما يلي 8

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يتلقى رجال القضاء بذلات الجلسة او الشارات المميزة للرتبة عند تعيينهم لأول مرة في مهام تستوجب ارتداء بذلة الجلسة او عند كل تعيين أو ترق يقتضي شراء بذلة جديدة أو شارات مميزة.

الفصل الثاني

يمكن تجديد البذلات والشارات المبينة في الفصل الأول كل عشر سنوات.

الفصل الثالث

تحدد مميزات البذلات والشارات المبينة في الفصل الاول بقرار لوزير العدل يصادق عليه وزير المالية.

الفصل الرابع

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الخامس

يلغى المرسوم رقم 2.58.309 الصادر في 18 شعبان 1377 (10 مارس 1958) بمنح بذلات الجلسة لرجال القضاء بالمملكة المغربية.

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف 8 وزير العدل، الإمضاء: عباس القيسي.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد بنيخلف.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.