مادةmadda
مرسوم رقم 2.78.452

مرسوم رقم 2.78.452 يتعلق باصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق

مرسوم يتعلق باصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق

صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.92.469 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 25 ذو الحجة 1413 (16 يونيو 1993)، ص 976.
  2. المرسوم رقم 2.82.314 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983)، الجريدة الرسمية عدد 3666 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1403 (2 يبراير 1983)، ص 150.
  3. المرسوم رقم 2.80.203 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3527 بتاريخ 20 رجب 1400 (4 يونيه 1980)، ص 724.
  4. المرسوم رقم 2.79.232 بتاريخ 2 رجب 1399 (29 ماي 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3474 بتاريخ 3 رجب 1399 (30 مايو 1979)، ص 1628.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر فى 13 من صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 32 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر فى 10 شوال 1395 (16 اكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق باحداث الجامعات؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر فى II من شوال 1395 (17 اكتوبر 1975) المتعلق باحداث المؤسسات الجامعية والاحياء الجامعية ولاسيما الفصل الاول والثانى والثالث منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.663 بتاريخ II من شوال 1395 (17 اكتوبر 1975) المحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، ولاسيما الفصل 5 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.060 بتاريخ 7 ذى الحجة 1377 (25 يونيه 1958) بالمعاقبة عن الغش فى الامتحانات والمباريات العمومية؛

وبعد دراسة المشروع فى المجلس الوزارى بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978)، يقرر ما يلى:

فهرس النص · 34 مادة

الفصل 1

يحدد نظام الدراسات والامتحانات لنيل شهادة الاجازة فى الحقوق، الممنوحة من قبل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للمقتضيات الآتية:

الفصل 2

تشتمل شهادة الاجازة في الحقوق على التخصصات التالية:

  1. 1 -القانون الخاص؛
  2. 2 -القانون العام الذي يشتمل على الاختبارات التالية:

الادارة الداخلية؛

العلاقات الدولية؛

العلوم السياسية.

  1. 3 -قانون المنشأة؛
  2. 4 -قانون التوثيق.

ويمكن أن تغير أو تتمم التخصصات والاختبارات المنصوص عليها في هذا الفصل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويحدد قيدوم كل كلية سنويا قبل بداية التسجيل قائمة التخصصات والاختيارات التي تنظمها الكلية مع مراعاة للحاجات والامكانات.

الفصل 3

ان مدة الدراسة لنيل الاجازة فى الحقوق اربع سنوات موزعة على سلكين يحتوى كل منهما على سنتين.

يهدف السلك التعليمى الاول الى تهييء الطالب للتفكير القانونى واعطائه ثقافة عامة فى المجال القانونى وتكميل تكوينه الاساسى فى العلوم الاجتماعية وتأهيله تدريجيا لمستوى دراسات السلك الثانى. ويختم هذا السلك بالشهادة الجامعية للدراسات فى الحقوق (ش. ج. د. ح).

يهدف السلك الثانى لاستكمال التكوين الممنوح فى السلك الاول وتعميقه. ويختم بشهادة الاجازة فى الحقوق.

تقوم الدراسات التى تضطلع بها كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على أساس التراث الثقافى الوطنى وقيم الفكر والحضارة الاسلاميين.

تشتمل الدراسات على تكوين نظری وتطبيقى، ويتمم هذا التكوين، حسب الاختصاص والاختيار، بتنظيم تداريب ورحلات الى عين المكان وتحقيقات باتصال بالادارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

الفصل 4

وحرر بالرباط فى 29 من شوال 1398 (2 اکتوبر 1978) الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقى.