الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 32 المكرر
من مرسوم رقم 2.78.452 يتعلق باصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق
صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993
ف 1يسمح بصفة استثنائية والى غاية تاريخ سيحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، تطبيق أحكام الفصل 7 أعلاه وأحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمراقبة المستمرة للمعلومات، ويقبل نتيجة لذلك لاجتياز الاختبارات الشفوية المنصوص عليها فى الفصل 21 أعلاه كل طالب اذا حصلوا على 50 نقطة.
ف 2ويمكن أن يشمل القرار المنصوص عليه أعلاه بعض أو مجموع التخصصات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 32 المكرر من مرسوم رقم 2.78.452 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 29 – الفصل 33- الفصل 29ينسخ هذا المرسوم جميع المقتضيات المنافية ويحل محلها ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 961.60 بتاريخ 25 أكتوبر 1960 المتعلق بنظام الدراسات والامتحانات لنيل ا
- الفصل 30ان الطلبة المسجلين فى السنة الاولى للسنة الجامعية 1977 / 1978 وفى السنة الثانية للسنة الجامعية 1978 / 1979 يخضعون بصفة انتقالية للمقتضيات الآتية:
- الفصل 31يسمح بصفة انتقالية للطلبة المسجلين فى السنة الثالثة خلال السنة الجامعية 1979 / 1980 والراسبين فى الدورة الثانية بالالتحاق بالسنة الثانية من السلك الثانى من الاج
- الفصل 32يسمح بصفة انتقالية وذلك الى غاية 31 دجنبر 1979 للحاصلين على الكفاءة فى الحقوق والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة فى الفصل 4 من هذا المرسوم بالالتحاق بالسنة ال
- الفصل 32 المكرريسمح بصفة استثنائية والى غاية تاريخ سيحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، تطبيق أحكام الفصل 7 أعلاه وأحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمراقبة المس
- الفصل 33يسند الى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.