الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 30
من مرسوم رقم 2.78.452 يتعلق باصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق
صيغة محينة بتاريخ 16 يونيو 1993
ان الطلبة المسجلين فى السنة الاولى للسنة الجامعية 1977 / 1978 وفى السنة الثانية للسنة الجامعية 1978 / 1979 يخضعون بصفة انتقالية للمقتضيات الآتية:
- 1-يسمح للمرشحين الراسبين فى الاختبارات الكتابية للدورة الثانية والحاصلين على معدل يساوى على الاقل 7 على 20 باجتياز الاختبارات الشفوية مع اخضاعهم أيضا لاختبارات شفوية فى المواد الكتابية التى نالوا فيها نقطة تقل عن 10 على 20 ؛
- 2-يسمح للمرشحين الناجحين فى الاختبارات الكتابية والراسبين فى الاختبارات الشفوية للدورة الثانية باجتياز امتحان شفوى استدراكى وذلك بالنسبة للمواد التى نالوا فيها نقطة تقل عن 10 على 20.
طريقة الإحالةالفصل 30 من مرسوم رقم 2.78.452 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية
الفصل 29 – الفصل 33- الفصل 29ينسخ هذا المرسوم جميع المقتضيات المنافية ويحل محلها ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 961.60 بتاريخ 25 أكتوبر 1960 المتعلق بنظام الدراسات والامتحانات لنيل ا
- الفصل 30ان الطلبة المسجلين فى السنة الاولى للسنة الجامعية 1977 / 1978 وفى السنة الثانية للسنة الجامعية 1978 / 1979 يخضعون بصفة انتقالية للمقتضيات الآتية:
- الفصل 31يسمح بصفة انتقالية للطلبة المسجلين فى السنة الثالثة خلال السنة الجامعية 1979 / 1980 والراسبين فى الدورة الثانية بالالتحاق بالسنة الثانية من السلك الثانى من الاج
- الفصل 32يسمح بصفة انتقالية وذلك الى غاية 31 دجنبر 1979 للحاصلين على الكفاءة فى الحقوق والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة فى الفصل 4 من هذا المرسوم بالالتحاق بالسنة ال
- الفصل 32 المكرريسمح بصفة استثنائية والى غاية تاريخ سيحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، تطبيق أحكام الفصل 7 أعلاه وأحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمراقبة المس
- الفصل 33يسند الى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية.