الفصل 16
من مرسوم رقم 2.78.452 يتعلق باصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق
ف 1تجرى الاختبارات الكتابية للفصل الاول بالنسبة لكل سنة دراسية ابتداء من 15 يبراير، فى المواد الدراسية الثلاثة التي تحتوى على الاعمال التوجيهية.
ف 2تجرى الاختبارات الكتابية للفصل الثانى بالنسبة لكل سنة دراسية فى غضون شهر مايو وذلك فى المواد الدراسية الخمسة الاولى المحددة فى الجداول المنصوص عليها فى الفصلين 9 و 10 أعلاه باستثناء السنة الثانية من السلك الثانى فى تخصص القانون العام .
ف 3تجرى الاختبارات الكتابية للفصل الثانى بالنسبة للسنة الثانية من السلك الثانى فى تخصص «القانون العام»، حسب كل اختيار فى المواد الدراسية الثلاثة الاولى وكذا فى المادتين التاليتين:
- 1-اختيار الادارة الداخلية:
- –اعداد التراب الوطنى والتعمير؛
- –تسيير المؤسسات العامة.
- 2 -اختيار العلاقات الدولية:
- –القانون الدولى الاقتصادى؛
- –نظرية المنظمات الدولية.
- 3 -اختيار علم السياسة:
- –علم السياسة العام؛
- –علم الاجتماع الحضرى والقروى.
ف 4يستغرق كل اختبار من الاختبارات الكتابية المتعلقة بالمواد الدراسية التى تحتوى على الاعمال التوجيهية ثلاث ساعات ويستغرق كل واحد من الاختبارات الاخرى ساعة ونصفا.
ف 5ان معدل الدرجات الذى يتم الحصول عليه فى اختبارى الفصلين فى كل مادة دراسية تحتوى على الاعمال التوجيهية، يكون الدرجة النهائية للدورة الاولى بالنسبة لكل مادة.
طريقة الإحالةالفصل 16 من مرسوم رقم 2.78.452 — madda.ma
الباب الثالث: الامتحانات
الفصل 12 – الفصل 28- الفصل 12تختم كل من سنتى الدراسة فى السلكين الاول والثانى بامتحان سنوی.
- الفصل 13يشتمل كل امتحان سنوى على مراقبة مستمرة للمعلومات واختبارات كتابية واختبارات شفوية.
- الفصل 14تتكون المراقبة المستمرة للمعلومات فى كل مادة من العنصرين الآتيين:
- الفصل 15تجرى الاختبارات الكتابية في دورتين.
- الفصل 16تجرى الاختبارات الكتابية للفصل الاول بالنسبة لكل سنة دراسية ابتداء من 15 يبراير، فى المواد الدراسية الثلاثة التي تحتوى على الاعمال التوجيهية.
- الفصل 17تجرى الاختبارات الشفوية للامتحان السنوى فى المواد الدراسية التى لا تنظم فيها الاختبارات الكتابية.
- الفصل 18علاوة على المواد المنصوص عليها أعلاه، تشتمل الاختبارات الشفوية للسنة الثانية من السلك الثانى، حسب اختيار المرشح، اما على عرض يستغرق 10 دقائق تقريبا تتبعه مناقشة
- الفصل 19يعطى كل اختبار كتابى أو شفوى درجة تتراوح بين 0 و 20. غير ان الاختبار المنصوص عليه فى الفصل بين 18 اعلاه يعطى درجة تتراوح بين 0 و 30.
- الفصل 20يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالى أن تقوم، عند الحاجة، بتغيير قائمة اختبارات الامتحانات الكتابية والشفوية وسلم الدرجات الخاصة بها ومدتها عما هو محدد
- الفصل 21يقبل لاجتياز الاختبارات الشفوية الطلبة الحاصلون على مجموع 65 درجة على الاقل فى الاختبارات الكتابية والمراقبة المستمرة للمعلومات.
- الفصل 22النجاح في الاختبارات الكتابية لا يعتبر الا للسنة الجامعية المعنية.
- الفصل 23يعتبر ناجحا نهائيا كل طالب حصل على عدد من الدرجات يساوى على الاقل نصف الحد الاقصى للدرجات التى يمكن أن تعطى عن المراقبة المستمرة للمعلومات وعن مجموع الاختبارات
- الفصل 24كل مرشح لم يشارك فى اختبار من الاختبارات الكتابية أو الشفوية يعتبر راسبا، أيا كان مجموع الدرجات التى حصل عليها.
- الفصل 25يقوم العميد بتنظيم الامتحانات بالتعاون مع رؤساء الشعب.
- الفصل 26تقترح مواضيع الاختبارات الكتابية وتسلم الى العميد من لدن رجال التعليم المعنيين بالامر.
- الفصل 27يعلن عن النجاح فى الاختبارات الكتابية او النجاح النهائى أو الرسوب بعد مداولة لجنة الامتحان، ولا يقبل أى طعن فى قرارات لجنة الامتحان.
- الفصل 28بناء على المعدل العام المحصل فى الامتحانات السنوية لسنتى السلك الاول او سنتى السلك الثانى، تسلم الشهادة الجامعية للدراسات فى الحقوق وشهادة الاجازة فى الحقوق باح