مرسوم رقم 2.78.473 باحداث مديريات فرعية جهوية لادارة السجون وتحديد دوائر نفوذها واختصاصاتها وتنظيمها
مرسوم باحداث مديريات فرعية جهوية لادارة السجون وتحديد دوائر نفوذها واختصاصاتها وتنظيمها
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.388 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) بتحديد التنظيم القضائي بالمملكة؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.60 الصادر في 5 ربيع الآخر 1395 (14 أبريل 1976) بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ولاسيما الفصل 5 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 17 من شوال 1398 (20 شتنبر 1978)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
تشتمل المصالح الخارجية لادارة السجون على المديريات الفرعية الجهوية الآتية:
- 1-المديرية الفرعية الجهوية بالدار البيضاء التي تنطبق حدودها الترابية على حدود محكمتى الاستئناف بالدار البيضاء والرباط؛
- 2-المديرية الفرعية الجهوية بفاس التى تنطبق حدودها الترابية على حدود محاكم الاستئناف بمكناس وفاس ووجدة وطنجة؛
- 3-المديرية الفرعية الجهوية بمراكش التي تنطبق حدودها الترابية على حدود محاكم الاستئناف بسطات ومراكش وأكادير.
الفصل الثاني
يعهد إلى كل مديرية فرعية جهوية في حدود دائرتها الترابية بما يلى:
- –مراقبة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعقوبة الحرمان من الحرية أو الاعتقال الاحتياطى؛
- –السهر على تطبيق تدابير الوقاية الاجتماعية والمساعدة والحراسة بعد قضاء العقوبات الجنائية؛
- –تسيير الاعتمادات المفوضة اليها وتسيير الموظفين في حدود اختصاصها.
الفصل الثالث
تضم كل مديرية فرعية جهوية:
- –المصلحة الادارية والمالية؛
- –مصلحة مراقبة تنفيذ العقوبات والعمل الاجتماعى.
الفصل الرابع
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المذكورة بقرار لوزير العدل.
ويحدد مستوى الحكم الذي تدخل فيه المديريات الفرعية الجهوية بقرار لوزير العدل يؤشر عليه وزير الشؤون الادارية ووزير المالية.
الفصل الخامس
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير العدل ووزير الشؤون الادارية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.
وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: محمد بنيخلف.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.