مرسوم رقم 2.79.299 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والتكوين المهني
مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والتكوين المهني
نص تمهيدي
ان الوزير الأول ووزير العدل، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.79.77 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1399 (29 مارس 1979) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1399 (11 ابريل 1979)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
الفصل 1
يعهد إلى وزير الشغل والتكوين المهني بالمهام الآتية:
- 1-اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي ونظام التعاضد ومراقبة تطبيقها.
غير أنه يبقى من اختصاص الوزارات المعنية في إطار النظام المعمول به اعداد ومراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون الشغل في بعض القطاعات المعينة؛
- 2-تخطيط السياسة الحكومية في ميدان التشغيل والتكوين المهني والسهر على تطبيقها بعد استشارة لجنة دائمة تتألف على الخصوص من ممثلى الوزارات والإدارات والاجهزة المعنية بالامر ومن ممثلى المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا؛
- 3 -ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لها بموجب النصوص الصادرة باحداثها ولاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- 4-القيام باتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتمثيل الحكومة لدى منظمات الشغل الدولية والجهوية.
الفصل 2
تشتمل وزارة الشغل والتكوين المهني بالاضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
الفصل 3
تشتمل الادارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –مديرية الشغل؛
- –مديرية التكوين المهني؛
- –قسم الشؤون العامة؛
- –المفتشية الادارية؛
- –مصلحة برنامج التكوين الخاص
الفصل 4
يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع المصالح التابعة للوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
الفصل 5
يعهد إلى المفتشية الادارية التابعة مباشرة للوزير بمهمة اطلاعه بكيفية منتظمة على سير المصالح وبحث كل مسألة يعهد بها اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال التفتيش والبحث والدراسة.
الفصل 6
تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:
اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الراجعة لميدانها القيام في نطاق اختصاصات الوزارة بتتبع اعمال المؤتمرات والاجتماعات الدولية؛
القيام بالدراسات والاشغال اللازمة لتطبيق قواعد الشغل الدولية:
تتبع تطبيق تشريع الشغل واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ميداني الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والقيام بجميع الدراسات والابحاث في هذين الميدانين؛
المساهمة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية والاتصال باستمرار مع المنظمات المهنية للشغالين والمشغلين.
ويعهد اليها كذلك بما يلي:
التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل التي يصاب فيها أعوان الدولة غير المرسمين والاشخاص المنتمون لاصناف الشغالين المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
مراقبة الشركات التعاضدية وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي في حدود اختصاصات وزارة الشغل والتكوين المهني؛
العمل الاجتماعي لفائدة الشغالين؛
دراسة وتتبع القضايا المتعلقة بوضعية وتأطير الشغالين المهاجرين في الميدان الاجتماعي؛
تنسيق ومراقبة أعمال الملحقين الاجتماعيين باتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
اقتراح كل تدبير من شانه النهوض بمستوى التشغيل؛
القيام بدراسة وتحليل وضعية التشغيل وتطورها وبتنظيم سوق الشغل؛
تشغيل العمال بواسطة مكاتب التشغيل؛
مراقبة هجرة الشغالين من المغرب واليه.
وتضم مديرية الشغل:
قسم الشغل الذي يشتمل على:
مصلحة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
مصلحة تفتيش الشغل؛
مصلحة تطبيق القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
مصلحة العلاقات الدولية.
قسم الاحتياط الاجتماعي الذي يشتمل على:
مصلحة التعاضد وطب الشغل؛
مصلحة حوادث الشغل قسم التشغيل والشغالين المهاجرين الذي يشتمل على:
مصلحة التشغيل؛
مصلحة الشغالين المهاجرين.
الفصل 7
يعهد إلى مديرية التكوين المهني بالمهام الآتية:
القيام بالدراسات اللازمة لتخطيط التكوين المهني وتنسيقه؛
السهر على تنفيذ البرامج في ميدان الانجاز والتجهيز؛
الاضطلاع بمهام كتابة اللجنة الدائمة للتشغيل والتكوين المهني؛
ربط الاتصال مع الوزارات والمنظمات المهنية المعنية بالامر؛
تنظيم استكمال خبرة أعوان الوزارة المعهود اليهم بمراقبة تطبيق تشريع الشغل وتأطير الشغالين المهاجرين.
وتضم مديرية التكوين المهني:
قسم التنسيق والتخطيط الذي يشتمل على:
مصلحة التخطيط؛
مصلحة تنسيق التكوين المهني.
قسم الانجازات والنهوض بالتكوين المهني الذي يشتمل على:
مصلحة الانجازات؛
مصلحة النهوض بالتكوين المهني.
الفصل 8
تناط بقسم الشؤون العامة المهام الآتية:
تسيير شؤون الموظفين والادوات والبنايات؛
تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
تتبع تنفيذ مشاريع الوزارة المدرجة في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعهد اليه كذلك بما يلى:
القيام بالابحاث والدراسات ذات الصبغة العامة المتعلقة بميدان الشغل وبالعمل الاجتماعي لفائدة الشغالين؛
العمل باتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط على انجاز الابحاث الاحصائية المتعلقة بأعمال الوزارة وضمان نشرها.
ويضم هذا القسم:
مصلحة الموظفين؛
مصلحة الميزانية والادوات؛
مصلحة الدراسات الاحصائية.
الفصل 9
يعهد إلى مصلحة برنامج التكوين الخاص التابعة مباشرة الى الكتابة العامة بتنسيق أعمال التكوين بالمراسلة مع مختلف الوزارات
الفصل 10
تشتمل المصالح الخارجية للوزارة على نيابات تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.
الفصل 11
تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني.
الفصل 12
ينسخ المرسوم رقم 2.75.476 الصادر في 29 من رمضان 1395 (6 اکتوبر 1975) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.
الفصل 13
پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1399 (27 يونيه 1979).
الوزير الأول ووزير العدل، الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والتكوين المهني، الامضاء: محمد ارسلان الجديدي.
وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: المنصوري بن على، وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.