ف 1يعهد إلى وزير الشغل والتكوين المهني بالمهام الآتية:
- 1-اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي ونظام التعاضد ومراقبة تطبيقها.
ف 2غير أنه يبقى من اختصاص الوزارات المعنية في إطار النظام المعمول به اعداد ومراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون الشغل في بعض القطاعات المعينة؛
- 2-تخطيط السياسة الحكومية في ميدان التشغيل والتكوين المهني والسهر على تطبيقها بعد استشارة لجنة دائمة تتألف على الخصوص من ممثلى الوزارات والإدارات والاجهزة المعنية بالامر ومن ممثلى المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا؛
- 3 -ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لها بموجب النصوص الصادرة باحداثها ولاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- 4-القيام باتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتمثيل الحكومة لدى منظمات الشغل الدولية والجهوية.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.79.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.299 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والتكوين المهني
الفصل 1 – الفصل 13- الفصل 1يعهد إلى وزير الشغل والتكوين المهني بالمهام الآتية:
- الفصل 2تشتمل وزارة الشغل والتكوين المهني بالاضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
- الفصل 3تشتمل الادارة المركزية على:
- الفصل 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع المصالح التابعة للوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- الفصل 5يعهد إلى المفتشية الادارية التابعة مباشرة للوزير بمهمة اطلاعه بكيفية منتظمة على سير المصالح وبحث كل مسألة يعهد بها اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال ا
- الفصل 6تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:
- الفصل 7يعهد إلى مديرية التكوين المهني بالمهام الآتية:
- الفصل 8تناط بقسم الشؤون العامة المهام الآتية:
- الفصل 9يعهد إلى مصلحة برنامج التكوين الخاص التابعة مباشرة الى الكتابة العامة بتنسيق أعمال التكوين بالمراسلة مع مختلف الوزارات
- الفصل 10تشتمل المصالح الخارجية للوزارة على نيابات تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.
- الفصل 11تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني.
- الفصل 12ينسخ المرسوم رقم 2.75.476 الصادر في 29 من رمضان 1395 (6 اکتوبر 1975) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 13پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.