مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:

ف 2اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الراجعة لميدانها القيام في نطاق اختصاصات الوزارة بتتبع اعمال المؤتمرات والاجتماعات الدولية؛

ف 3القيام بالدراسات والاشغال اللازمة لتطبيق قواعد الشغل الدولية:

ف 4تتبع تطبيق تشريع الشغل واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ميداني الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والقيام بجميع الدراسات والابحاث في هذين الميدانين؛

ف 5المساهمة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية والاتصال باستمرار مع المنظمات المهنية للشغالين والمشغلين.

ف 6ويعهد اليها كذلك بما يلي:

ف 7التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل التي يصاب فيها أعوان الدولة غير المرسمين والاشخاص المنتمون لاصناف الشغالين المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

ف 8مراقبة الشركات التعاضدية وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي في حدود اختصاصات وزارة الشغل والتكوين المهني؛

ف 9العمل الاجتماعي لفائدة الشغالين؛

ف 10دراسة وتتبع القضايا المتعلقة بوضعية وتأطير الشغالين المهاجرين في الميدان الاجتماعي؛

ف 11تنسيق ومراقبة أعمال الملحقين الاجتماعيين باتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

ف 12اقتراح كل تدبير من شانه النهوض بمستوى التشغيل؛

ف 13القيام بدراسة وتحليل وضعية التشغيل وتطورها وبتنظيم سوق الشغل؛

ف 14تشغيل العمال بواسطة مكاتب التشغيل؛

ف 15مراقبة هجرة الشغالين من المغرب واليه.

ف 16وتضم مديرية الشغل:

ف 17قسم الشغل الذي يشتمل على:

ف 18مصلحة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

ف 19مصلحة تفتيش الشغل؛

ف 20مصلحة تطبيق القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛

ف 21مصلحة العلاقات الدولية.

ف 22قسم الاحتياط الاجتماعي الذي يشتمل على:

ف 23مصلحة التعاضد وطب الشغل؛

ف 24مصلحة حوادث الشغل قسم التشغيل والشغالين المهاجرين الذي يشتمل على:

ف 25مصلحة التشغيل؛

ف 26مصلحة الشغالين المهاجرين.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.79.299 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.79.299 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والتكوين المهني

الفصل 1 – الفصل 13
  1. الفصل 1يعهد إلى وزير الشغل والتكوين المهني بالمهام الآتية:
  2. الفصل 2تشتمل وزارة الشغل والتكوين المهني بالاضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
  3. الفصل 3تشتمل الادارة المركزية على:
  4. الفصل 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع المصالح التابعة للوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
  5. الفصل 5يعهد إلى المفتشية الادارية التابعة مباشرة للوزير بمهمة اطلاعه بكيفية منتظمة على سير المصالح وبحث كل مسألة يعهد بها اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال ا
  6. الفصل 6تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:
  7. الفصل 7يعهد إلى مديرية التكوين المهني بالمهام الآتية:
  8. الفصل 8تناط بقسم الشؤون العامة المهام الآتية:
  9. الفصل 9يعهد إلى مصلحة برنامج التكوين الخاص التابعة مباشرة الى الكتابة العامة بتنسيق أعمال التكوين بالمراسلة مع مختلف الوزارات
  10. الفصل 10تشتمل المصالح الخارجية للوزارة على نيابات تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.
  11. الفصل 11تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني.
  12. الفصل 12ينسخ المرسوم رقم 2.75.476 الصادر في 29 من رمضان 1395 (6 اکتوبر 1975) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.
  13. الفصل 13پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 13 مادة