ف 1تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:
ف 2اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الراجعة لميدانها القيام في نطاق اختصاصات الوزارة بتتبع اعمال المؤتمرات والاجتماعات الدولية؛
ف 3القيام بالدراسات والاشغال اللازمة لتطبيق قواعد الشغل الدولية:
ف 4تتبع تطبيق تشريع الشغل واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ميداني الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والقيام بجميع الدراسات والابحاث في هذين الميدانين؛
ف 5المساهمة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية والاتصال باستمرار مع المنظمات المهنية للشغالين والمشغلين.
ف 6ويعهد اليها كذلك بما يلي:
ف 7التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل التي يصاب فيها أعوان الدولة غير المرسمين والاشخاص المنتمون لاصناف الشغالين المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
ف 8مراقبة الشركات التعاضدية وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي في حدود اختصاصات وزارة الشغل والتكوين المهني؛
ف 9العمل الاجتماعي لفائدة الشغالين؛
ف 10دراسة وتتبع القضايا المتعلقة بوضعية وتأطير الشغالين المهاجرين في الميدان الاجتماعي؛
ف 11تنسيق ومراقبة أعمال الملحقين الاجتماعيين باتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
ف 12اقتراح كل تدبير من شانه النهوض بمستوى التشغيل؛
ف 13القيام بدراسة وتحليل وضعية التشغيل وتطورها وبتنظيم سوق الشغل؛
ف 14تشغيل العمال بواسطة مكاتب التشغيل؛
ف 15مراقبة هجرة الشغالين من المغرب واليه.
ف 16وتضم مديرية الشغل:
ف 17قسم الشغل الذي يشتمل على:
ف 18مصلحة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛
ف 19مصلحة تفتيش الشغل؛
ف 20مصلحة تطبيق القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
ف 21مصلحة العلاقات الدولية.
ف 22قسم الاحتياط الاجتماعي الذي يشتمل على:
ف 23مصلحة التعاضد وطب الشغل؛
ف 24مصلحة حوادث الشغل قسم التشغيل والشغالين المهاجرين الذي يشتمل على:
ف 25مصلحة التشغيل؛
ف 26مصلحة الشغالين المهاجرين.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.79.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.299 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والتكوين المهني
الفصل 1 – الفصل 13- الفصل 1يعهد إلى وزير الشغل والتكوين المهني بالمهام الآتية:
- الفصل 2تشتمل وزارة الشغل والتكوين المهني بالاضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
- الفصل 3تشتمل الادارة المركزية على:
- الفصل 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع المصالح التابعة للوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- الفصل 5يعهد إلى المفتشية الادارية التابعة مباشرة للوزير بمهمة اطلاعه بكيفية منتظمة على سير المصالح وبحث كل مسألة يعهد بها اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال ا
- الفصل 6تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:
- الفصل 7يعهد إلى مديرية التكوين المهني بالمهام الآتية:
- الفصل 8تناط بقسم الشؤون العامة المهام الآتية:
- الفصل 9يعهد إلى مصلحة برنامج التكوين الخاص التابعة مباشرة الى الكتابة العامة بتنسيق أعمال التكوين بالمراسلة مع مختلف الوزارات
- الفصل 10تشتمل المصالح الخارجية للوزارة على نيابات تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.
- الفصل 11تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني.
- الفصل 12ينسخ المرسوم رقم 2.75.476 الصادر في 29 من رمضان 1395 (6 اکتوبر 1975) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 13پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.