ف 1تناط بقسم الشؤون العامة المهام الآتية:
ف 2تسيير شؤون الموظفين والادوات والبنايات؛
ف 3تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
ف 4تتبع تنفيذ مشاريع الوزارة المدرجة في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ف 5ويعهد اليه كذلك بما يلى:
ف 6القيام بالابحاث والدراسات ذات الصبغة العامة المتعلقة بميدان الشغل وبالعمل الاجتماعي لفائدة الشغالين؛
ف 7العمل باتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط على انجاز الابحاث الاحصائية المتعلقة بأعمال الوزارة وضمان نشرها.
ف 8ويضم هذا القسم:
ف 9مصلحة الموظفين؛
ف 10مصلحة الميزانية والادوات؛
ف 11مصلحة الدراسات الاحصائية.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.79.299 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.299 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والتكوين المهني
الفصل 1 – الفصل 13- الفصل 1يعهد إلى وزير الشغل والتكوين المهني بالمهام الآتية:
- الفصل 2تشتمل وزارة الشغل والتكوين المهني بالاضافة الى ديوان الوزير على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
- الفصل 3تشتمل الادارة المركزية على:
- الفصل 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع المصالح التابعة للوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- الفصل 5يعهد إلى المفتشية الادارية التابعة مباشرة للوزير بمهمة اطلاعه بكيفية منتظمة على سير المصالح وبحث كل مسألة يعهد بها اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال ا
- الفصل 6تناط بمديرية الشغل المهام الآتية:
- الفصل 7يعهد إلى مديرية التكوين المهني بالمهام الآتية:
- الفصل 8تناط بقسم الشؤون العامة المهام الآتية:
- الفصل 9يعهد إلى مصلحة برنامج التكوين الخاص التابعة مباشرة الى الكتابة العامة بتنسيق أعمال التكوين بالمراسلة مع مختلف الوزارات
- الفصل 10تشتمل المصالح الخارجية للوزارة على نيابات تحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني يؤشر عليه وزير المالية ووزير الشؤون الادارية.
- الفصل 11تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها بقرار لوزير الشغل والتكوين المهني.
- الفصل 12ينسخ المرسوم رقم 2.75.476 الصادر في 29 من رمضان 1395 (6 اکتوبر 1975) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 13پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الشغل والتكوين المهني ووزير المالية ووزير الشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.