مرسوم رقم 2.80.687 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية
مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 (9 ديسمبر 2010)، ص 5236.
- المرسوم رقم 2.00.547 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4850 بتاريخ 26 شعبان 1421 (23 نوفمبر 2000)، الصفحة 3107.
- المرسوم رقم 2.97.366 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4688 بتاريخ 19 محرم 1420 (6 ماي 1999)، الصفحة 1042.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.834 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها على التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 35.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.208 بتاريخ 9 محرم 1405 (15 أكتوبر 1984)؛
وعلى القانون رقم 009.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) في شأن المذخرات الاحتياطية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.294 بتاريخ 26 من صفر 1397 (26 فبراير 1977)؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر موظفي الدولة، من شرط السن المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 ديسمبر 1980)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة 1
تحدث في حظيرة وزارة الداخلية هيئة لمراقبي الأسعار تكلف بإثبات المخالفات لنظام الأسعار.
وتتكون هذه الهيئة من الأطر التالية:
- –إطار مراقبي الأسعار المساعدين؛
- –إطار مراقبي الأسعار؛
- –إطار مراقبي الأسعار الإقليميين.
مراقبو الأسعار المساعدون2
المادة 2
منسوخة
(نسخت)
المادة 3
منسوخة
(نسخت)
المادة 3 المكررة
منسوخة
(نسخت) مراقبو الأسعار
المادة 4
يشتمل إطار مراقبي الأسعار على درجة مراقب الأسعار المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
المادة 5
يعين مراقبو الأسعار:
- 1-بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين خريجي الطور العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية والطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المؤسسات؛
- 2-على إثر مباراة يمكن أن يشارك فيها حملة الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
- 3-في حدود 25% من عدد مناصب إطار مراقبي الأسعار المقيدة في الميزانية:
- أ)بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مراقبو الأسعار المساعدون الممتازون الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- ب)بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مراقبي الأسعار المساعدين الممتازين الذين قضوا خمس عشرة سنة على الأقل من الخدمة، منها ست سنوات بصفة مراقب مساعد ممتاز.
مراقبو الأسعار الإقليميون
المادة 6
يشتمل إطار مراقبي الأسعار الإقليميين على درجتين: درجة مراقب إقليمي للأسعار ودرجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار.
وترتب درجة مراقب إقليمي للأسعار في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
ويمكن أن يعين في درجة مراقب إقليمي للأسعار:
- 1-مراقبو الأسعار خريجو الطور العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
- 2-المترشحون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا في المواد القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة معادلة لها في نفس المادة؛
- 3-بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي مراقبو الأسعار الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من عدد مناصب مراقبي الأسعار الإقليميين المقيدة في الميزانية.
المادة 7
تشتمل درجة مراقب الأسعار الإقليمي الرئيس على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
الرتبة الأولى ..................................704 ؛
الرتبة الثانية .................................. 746 ؛
الرتبة الثالثة .................................. 779 ؛
الرتبة الرابعة ................................ 812 ؛
الرتبة الخامسة ............................... 840 ؛
الرتبة السادسة ............................... 870.
ويمكن أن يرقى إلى درجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار مراقبو الأسعار الإقليميون الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من السلم رقم 11 وقضوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب مراقبي الأسعار الإقليميين المقيدة في الميزانية.
المادة 8
يكون التعيين وفقا لأحكام المادة السابقة بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ويكون التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة التي ارتقى إليها، وتعتبر هذه الأقدمية في حساب مدة الترقي إلى الرتبة التالية.
ويكتسب الحق في الترقي بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة ويصدر به قرار لوزير الداخلية.
المادة 9
يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب التقاعد على ألا يتجاوز عمر المترشح 45 سنة.
المادة 10
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الداخلية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولا يمكن أن يشارك المترشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة.
المادة 11
يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام المواد 3 و 5 (الفقرتين 1 و 2) و 6 (الفقرة 2) بصفة متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب.
وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد. وإذا لم يرسم المتدربون بعد انصرام السنة الثانية من التدريب أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
وفى حالة تمديد فترة التدريب لا تعتبر في حساب مدة الترقي فترة التدريب التي تجاوز سنة.
المادة 12
تنظم بالمراكز الجهوية للتكوين الإداري تداريب لفائدة المترشحين الناجحين في المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة. وتحدد كيفية تنظيم التداريب المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12 المكررة
يمكن أن يدعى الموظفون الذين تمت ترقيتهم عن طريق التقييد في جدول الترقية عملا بالأحكام السابقة لمتابعة أطوار لاستكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار يتخذه وزير الداخلية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية.
المادة 13
يكون الترقي في الدرجات والرتب طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع الاحتفاظ بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 14
لتكوين الأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يمكن أن يدمج فيها ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الموظفون والعاملون الذين يمارسون في التاريخ الآنف الذكر المهام التي يختص بها مراقبو الأسعار، ويكون الإدماج بناء على ما تقترحه لجنة تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا:
- –وزير المالية أو من يمثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وإذ تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 15
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.