الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.80.687 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1يشتمل إطار مراقبي الأسعار الإقليميين على درجتين: درجة مراقب إقليمي للأسعار ودرجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار.
ف 2وترتب درجة مراقب إقليمي للأسعار في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).
ف 3ويمكن أن يعين في درجة مراقب إقليمي للأسعار:
- 1-مراقبو الأسعار خريجو الطور العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية؛
- 2-المترشحون الحاصلون على شهادة للدراسات العليا في المواد القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة معادلة لها في نفس المادة؛
- 3-بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي مراقبو الأسعار الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 % من عدد مناصب مراقبي الأسعار الإقليميين المقيدة في الميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.80.687 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 8- المادة 1تحدث في حظيرة وزارة الداخلية هيئة لمراقبي الأسعار تكلف بإثبات المخالفات لنظام الأسعار.
- المادة 2(نسخت)
- المادة 3(نسخت)
- المادة 3 المكررة(نسخت) مراقبو الأسعار
- المادة 4يشتمل إطار مراقبي الأسعار على درجة مراقب الأسعار المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمب
- المادة 5يعين مراقبو الأسعار:
- المادة 6يشتمل إطار مراقبي الأسعار الإقليميين على درجتين: درجة مراقب إقليمي للأسعار ودرجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار.
- المادة 7تشتمل درجة مراقب الأسعار الإقليمي الرئيس على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 8يكون التعيين وفقا لأحكام المادة السابقة بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.