الباب الأول: أحكام عامة
المادة 8
من مرسوم رقم 2.80.687 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1يكون التعيين وفقا لأحكام المادة السابقة بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ف 2ويكون التعيين في الرتبة الأولى، ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة التي ارتقى إليها، وتعتبر هذه الأقدمية في حساب مدة الترقي إلى الرتبة التالية.
ف 3ويكتسب الحق في الترقي بعد قضاء ثلاث سنوات من الخدمة ويصدر به قرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.80.687 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 8- المادة 1تحدث في حظيرة وزارة الداخلية هيئة لمراقبي الأسعار تكلف بإثبات المخالفات لنظام الأسعار.
- المادة 2(نسخت)
- المادة 3(نسخت)
- المادة 3 المكررة(نسخت) مراقبو الأسعار
- المادة 4يشتمل إطار مراقبي الأسعار على درجة مراقب الأسعار المرتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمب
- المادة 5يعين مراقبو الأسعار:
- المادة 6يشتمل إطار مراقبي الأسعار الإقليميين على درجتين: درجة مراقب إقليمي للأسعار ودرجة مراقب إقليمي رئيس للأسعار.
- المادة 7تشتمل درجة مراقب الأسعار الإقليمي الرئيس على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 8يكون التعيين وفقا لأحكام المادة السابقة بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.