مادة madda
FR

ف 1لتكوين الأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يمكن أن يدمج فيها ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الموظفون والعاملون الذين يمارسون في التاريخ الآنف الذكر المهام التي يختص بها مراقبو الأسعار، ويكون الإدماج بناء على ما تقترحه لجنة تتألف من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا:
  2. –وزير المالية أو من يمثله؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ف 2وإذ تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.80.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام مشتركة

المادة 9 – المادة 15
  1. المادة 9يمكن مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في المادة الأولى من هذ
  2. المادة 10تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والامتحانات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الداخلية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
  3. المادة 11يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام المواد 3 و 5 (الفقرتين 1 و 2) و 6 (الفقرة 2) بصفة متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب.
  4. المادة 12تنظم بالمراكز الجهوية للتكوين الإداري تداريب لفائدة المترشحين الناجحين في المباريات المنصوص عليها في المواد السابقة. وتحدد كيفية تنظيم التداريب المذكورة بقرار ي
  5. المادة 12 المكررةيمكن أن يدعى الموظفون الذين تمت ترقيتهم عن طريق التقييد في جدول الترقية عملا بالأحكام السابقة لمتابعة أطوار لاستكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار يتخذه وزير الداخل
  6. المادة 13يكون الترقي في الدرجات والرتب طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره وتتميمه، مع ا
  7. المادة 14لتكوين الأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يمكن أن يدمج فيها ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الموظفون والعاملون الذين يمارسون في التاريخ الآنف الذكر ا
  8. المادة 15يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدا
فهرس النص كاملا · 17 مادة