مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.439

مرسوم بتطبيق القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.306 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) (رقم 2.81.439)

صيغة محينة بتاريخ 4 غشت 1993
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.92.256 صادر في 2 محرم 1414 (23 يونيو 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414(4 أغسطس 1993)، ص 1376 ؛
  2. مرسوم رقم 2.86.604 صادر في 5 جمادى الأولى 1407 (6 يناير 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3871 بتاريخ 6 جمادى الاولى 1407 (7 يناير 1987)، ص 4 ؛
  3. المرسوم رقم 2.84.216 صادر في 5 شوال 1405 (24 يونيو 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3792 بتاريخ 14 شوال 1405(3 يوليو 1985)، ص 859.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات ترکيب العربات ذات المحرك المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.306 الصادر في 17 من رجب 1402 (6 مايو 1982)؛

وباقتراح من وزير التجارة والصناعة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى المنعقد في 30 من جمادى الأولى 1400 (16 ابريل 1980)،

فهرس النص · 10 مواد

الفصل الاول

تمنح الرخص ورخصة القبول المنصوص عليها في القانون رقم 10.81 المشار إليه اعلاه بقرار للوزير الأول يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة وان اقتضى الحال بعد موافقة اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون المذكور، ما عدا رخص تفويت او نقل معامل تركيب العربات ذات المحرك ورخصة القبول المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون المذكور التي تمنح بقرار للسلطة الحكومية المشار إليها اعلاه.

وتوقف او تسحب الرخص المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون رقم 10.81 المشار اليه اعلاه بقرار للوزير الاول يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

الفصل الثاني

نسبة الادماج والمبادلة3 التي يجب على معامل تجميع العربات ه المأذون لها بحكم القانون أن تقوم بتحقيقها تطبيقا للفصل 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.81 يتحتم الا تقل عن %70 بالنسبة الى جميع أصناف العربات ذات المحرك.

ويحدد بـ 60 % فيما يخص جميع أصناف العربات ذات المحرك الحد الأدنى لنسبة الادماج والمبادلة التي يجب على معامل تجميع العربات أن تقوم بتحقيقها لتحصل على الاذن المقرر تطبيقا للفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.81.

الفصل الثالث

لتحديد نسبة الادماج والمبادلة يعتبر كل صنف من أصناف العربات ذات المحرك يتم تركيبه في المؤسسة، بالنظر الى مجموعه، ويباشر حساب النسبة المذكورة على أساس كل سنة مالية، وتراعي فيه قيمة القطع ذات الصنع المحلي التي تدمج في العربة المجمعة في مؤسسة التركيب أو تشترى على سبيل المبادلة من الصانع أو الصانعين الاجانب الذين يملكون نوع العربة او أنواع العربات المركبة في المؤسسة.

وتتمثل «نسبة الادماج والمبادلة» المحسوبة عن كل صنف من أصناف العربات في النسبة المائوية المبينة بعده والمرتكزة حدودها على فاتورات يجب أن تبرز بوضوح العناصر اللازمة الإنجاز الحساب؛

I.- يحصل على بسط الكسر بجمع :

  1. أ)القيمة الحقيقية المدعوة: «قيمة الاسقاط» المعبر عنها بالدراهم عن سنة واحدة والمطابقة للمبلغ الذي يسقطه الصانع الاجنبي من ثمن مجموعات القطع المنفصلة (C.K.D( التامة مراعاة للقطع التي اسقطت عمدا من المجموعات المسلمة قصد تعويضها في مؤسسة التركيب بقطع ذات صنع محلی؛

ب( قيمة القطع ذات الصنع المحلى المصدرة على سبيل المبادلة خلال السنة نفسها الى الصانع الاجنبي ، خالصة من التكاليف الى شحنها على السفينة ( F.O.B)؛

  1. ج)وفي حالة تصدير عربات مركبة محليا، قيمة هذه العربات خالصة من التكاليف الى شحنها على السفينة )F.O.B)، مطروحا منها قيمة تكلفة وشحن مجموعات القطع المنفصلة )C.K.D) الداخلة في تركيبها والمسلمة من لدن الصانع الاجنبي.

II.- يتألف مقام الكسر من قيمة التكلفة والشحن المعبر عنها بالدراهم لمجموعات القطع المنفصلة )C.K.D) المسلمة من لدن الصانع الاجنبي بإضافة القيمة المحددة في (أ) من الفقرة I أعلاه.

وفيما يخص صنف العربات النفعية أو الصناعية الثقيلة تشمل مجموعة القطع المنفصلة »CKD» القاعدة ( chassais(العارية والهيكل ( carrosserie( والجفنة القلابة (benne ( والصندوق والمقطورة ( remorque( أو شبه المقطورة ( -semi( remorque ويعتد بذلك كله في حساب نسبة الادماج والمبادلة .

الفصل الرابع

تتألف اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفصيل 5 من القانون رقم 10.81. المشار اليه اعلاه من:

  1. –ممثل الوزير الأول، رئيسا؛
  2. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  3. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ؛
  5. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

ويجب ألا تقل رتبة الممثلين المذكورين عن رتبة مدير للإدارة المركزية.

ويمكن أن تضيف اللجنة المذكورة اليها لاجل الاستشارة كل شخص آخر من ذوي الاهلية عندما ترى في ذلك فائدة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يقوم بذلك - اما بمبادرة منه واما بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

الفصل الخامس

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة تحديد قائمة القطع المعتبرة قطعا ذات صنع محلي وفقا لهذا المرسوم، كما تقوم بمراجعتها من حين الى آخر لتجعلها ملائمة لما تتطلبه الظروف.

الفصل السادس

عدد العربات الواجب انتاجها سنويا عملا بما هو مشار إليه في الفصل 4 من القانون الأنف الذكر رقم 10.81 يجب الا يقل عن:

  1. –1000 عربة في السنة بالنسبة إلى كل طراز من اطرزة السيارات الخاصة أو العربات النفعية أو الصناعية الخفيفة؛
  2. –300 عربة في السنة بالنسبة الى كل طراز من أطرزة العربات النفعية أو الصناعية الثقيلة أو الجرارات الفلاحية.

ويراد:

بعبارة «العربات النفعية أو الصناعية الخفيفة»: العربات التي يقل مجموع وزنها محملة عن 5 أطنان أو يعادلها؛

  1. –بعبارة «العربات النفعية أو الصناعية الثقيلة»: العربات النفعية التي يفوق مجموع وزنها محملة 5 أطنان.

الفصل السابع

يمنع تركيب أي نمط من أنماط السيارات الخاصة العادية او العائلية (بريك أو سطسيون فاكون) التي:

  1. –تزيد قوتها الحقيقية على «DIN » 110 أحصنة بخارية؛
  2. –يفوق مجموع سعة أسطوانتها 2.000 سنتمتر مكعب ان كانت العربة مجهزة بمحرك يعمل بالبنزين؛
  3. –يفوق مجموع سعة أسطوانتها 2.500 سنتمتر مكعب ان كانت العربة مجهزة بمحرك دييزيل.

الفصل الثامن

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة المقرر المحدد بموجبه، وفقا لاحكام الفقرة 5 من الفصل 9 من القانون رقم 10.81 المشار اليه أعلاه، حجم انتاج العربات ذات المحرك المعدة للسوق المحلية من لدن مقاولة من المقاولات المشار اليها في الفصل المذكور، وتحدد السلطة الحكومية المذكورة كذلك الاجل الذي يتعين عند انصرامه ان تحقق المقاولة المذكورة نسبة الإدماج والمبادلة المقررة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل 24 شهرا.

ويجب أن يكون مقدار الانتاج المعد للسوق المحلية مساويا لمعدل الاحجام التي أنتجتها المؤسسة خلال الثلاث سنوات السابقة.

الفصل التاسع

يجب ان تبلغ العناصر اللازمة لحساب نسبة الادماج والمبادلة خلال سنة 1985 إلى الوزارة المكلفة بالصناعة قبل 30 يونيه 1985.

الفصل العاشر

يسند الى وزير التجارة والصناعة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1402 (27 مايو 1982).

الامضاء: المعطى بو عبيد.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة والسياحة، الامضاء: عز الدين جسوس.